تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? فإن عُدمت ( بنت الابن ) كان النصف ( للأخت الشقيقة ) بالشروط المتقدمة نفسها . (1)

??فإن عُدمت ( الأخت الشقيقة ) كان النصف ( للأخت لأب ) بالشروط نفسها . (2)

?

?

2) أصحاب الربع /

يستحق الربع فرضاً صنفان من الورثة هم:

1. الزوج - عند وجود فرعٍ وارث للزوجة

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره )

2. الزوجة - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها )

3) أصحاب الثمن /

وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:

1. الزوجة - عند وجود فرعٍ وارث للزوج

( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها ).

( ملاحظة / إن فرض الزوجة ( يقصد به ) الزوجة الواحدة أو الزوجات إن كنَ متعددات ، ويشتركنَّ به جميعهنَّ بالتساوي . )

( وذلك لوجود فرع وارث وهو الابن )

4) أصحاب الثلثين /

يفرض الثلثان لأربعةِ أصناف من الورثة ، وهم :

1. الجمع من البنات - عند انفرادهنَّ عن المعصب

2. الجمع من بنات الابن - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنت أو البنات .

3. الجمع من الأخوات الشقيقات - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن .

4. الجمع من الأخوات لأب - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن وفقد الشقيقات .

ملاحظات

أ. المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد ( أي: اثنان فأكثر ) ،

بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .

ب. المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى ) – كما مر سابقاً .

1. فالبنات يعصبهنَّ الابن

2. وبنات الابن يعصبهنَّ ابن الابن

3. والأخوات الشقيقات يعصبهنَّ الأخ الشقيق

4. والأخوات لأب يعصبهنَّ الأخ لأب

ج. يفرض الثلثان

? ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،

? فإن فقدنَّ ( فلبنات الابن )

? فإن فقدنَّ ( فللشقيقات )

(1) - ( الأخت الشقيقة ) يعصبها ( الأخ الشقيق ) .

(2) - ( الأخت لأب ) يعصبها ( الأخ لأب ).

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٦