? فإن عُدمت ( بنت الابن ) كان النصف ( للأخت الشقيقة ) بالشروط المتقدمة نفسها . (1)
??فإن عُدمت ( الأخت الشقيقة ) كان النصف ( للأخت لأب ) بالشروط نفسها . (2)
?
?
2) أصحاب الربع /
يستحق الربع فرضاً صنفان من الورثة هم:
1. الزوج - عند وجود فرعٍ وارث للزوجة
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره )
2. الزوجة - عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها )
3) أصحاب الثمن /
وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:
1. الزوجة - عند وجود فرعٍ وارث للزوج
( سواءً كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها ).
( ملاحظة / إن فرض الزوجة ( يقصد به ) الزوجة الواحدة أو الزوجات إن كنَ متعددات ، ويشتركنَّ به جميعهنَّ بالتساوي . )
( وذلك لوجود فرع وارث وهو الابن )
4) أصحاب الثلثين /
يفرض الثلثان لأربعةِ أصناف من الورثة ، وهم :
1. الجمع من البنات - عند انفرادهنَّ عن المعصب
2. الجمع من بنات الابن - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنت أو البنات .
3. الجمع من الأخوات الشقيقات - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن .
4. الجمع من الأخوات لأب - عند انفرادهنَّ عن المعصب ، وفقد البنات و بنات الابن وفقد الشقيقات .
ملاحظات
أ. المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد ( أي: اثنان فأكثر ) ،
بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .
ب. المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى ) – كما مر سابقاً .
1. فالبنات يعصبهنَّ الابن
2. وبنات الابن يعصبهنَّ ابن الابن
3. والأخوات الشقيقات يعصبهنَّ الأخ الشقيق
4. والأخوات لأب يعصبهنَّ الأخ لأب
ج. يفرض الثلثان
? ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،
? فإن فقدنَّ ( فلبنات الابن )
? فإن فقدنَّ ( فللشقيقات )
(1) - ( الأخت الشقيقة ) يعصبها ( الأخ الشقيق ) .
(2) - ( الأخت لأب ) يعصبها ( الأخ لأب ).