تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ . الموت الحقيقي / ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة .

ب . الموت الحكمي / ما يكون بحكم القاضي ، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهذا الحكم .

ت . الموت التقديري / كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها .

2. حياة الوارث عند موت المورث /

فيشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حياً عند موت المورث.

3. عدم وجود المانع من الميراث /

وكذلك يشترط في الوارث ليكون وارثاً للمتوفى أن لا يكون هناك مانعٌ من موانع الإرث المذكورة سابقاً .

( أي أن لا يكون قاتلاً للمورث وان لا يكون مرتداً أو رقيقاً ).

الفصل الثالث

الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم : )

1) الابن /

2) ابن الابن / ( مهما نزل ) (1) .

3) الأب /

4) الجد / ( وان علا ) ( ومن جهة الأب حصراً ، أي : أب الأب ...... وهكذا ).

5) الأخ /

1. الأخ الشقيق

2. الأخ لأب

3. الأخ لام

6) ابن الأخ /

1. ابن الأخ الشقيق

2. ابن الأخ لأب

7) العم /

1. العم الشقيق

2. العم لأب

8) ابن العم /

1. ابن العم الشقيق

2. ابن العم لأب

9) الزوج /

10) المعتق /

الوارثات من النساء ( سبعٌ ، وهنَّ : )

1) البنت /

2) بنت الابن / ( وان نزلت ) (2) .

3) الأم /

4) الجدة /

1. أم الأم

2. أم الأب

5) الأخت /

1. الأخت الشقيق

2. الأخت لأب

3. الأخت لام

6) الزوجة /

7) المعتقة /

الفصل الرابع

أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )

الإرث بالفرض /

ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى

ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات ) على تفصيل سيأتي لاحقاً.

الإرث بالتعصيب /

ويرث به العصبات ؛ وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض .

(1) - نحو ( ابن ابن الابن ) .......وهكذا

وأما (ابن البنت ) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين

(2) - نحو / بنت ابن الابن ..........وهكذا .

وأما (بنت البنت ) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٤