أ . الموت الحقيقي / ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة .
ب . الموت الحكمي / ما يكون بحكم القاضي ، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهذا الحكم .
ت . الموت التقديري / كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها .
2. حياة الوارث عند موت المورث /
فيشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حياً عند موت المورث.
3. عدم وجود المانع من الميراث /
وكذلك يشترط في الوارث ليكون وارثاً للمتوفى أن لا يكون هناك مانعٌ من موانع الإرث المذكورة سابقاً .
( أي أن لا يكون قاتلاً للمورث وان لا يكون مرتداً أو رقيقاً ).
الفصل الثالث
الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم : )
1) الابن /
2) ابن الابن / ( مهما نزل ) (1) .
3) الأب /
4) الجد / ( وان علا ) ( ومن جهة الأب حصراً ، أي : أب الأب ...... وهكذا ).
5) الأخ /
1. الأخ الشقيق
2. الأخ لأب
3. الأخ لام
6) ابن الأخ /
1. ابن الأخ الشقيق
2. ابن الأخ لأب
7) العم /
1. العم الشقيق
2. العم لأب
8) ابن العم /
1. ابن العم الشقيق
2. ابن العم لأب
9) الزوج /
10) المعتق /
الوارثات من النساء ( سبعٌ ، وهنَّ : )
1) البنت /
2) بنت الابن / ( وان نزلت ) (2) .
3) الأم /
4) الجدة /
1. أم الأم
2. أم الأب
5) الأخت /
1. الأخت الشقيق
2. الأخت لأب
3. الأخت لام
6) الزوجة /
7) المعتقة /
الفصل الرابع
أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )
الإرث بالفرض /
ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى
ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات ) على تفصيل سيأتي لاحقاً.
الإرث بالتعصيب /
ويرث به العصبات ؛ وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض .
(1) - نحو ( ابن ابن الابن ) .......وهكذا
وأما (ابن البنت ) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين
(2) - نحو / بنت ابن الابن ..........وهكذا .
وأما (بنت البنت ) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين