فلو غرق أخوان وترك احدهما زوجة وبنتاً وترك الآخر بنتين ، ولهما عماً فتعطى زوجة الأول الثمن ، والبنت النصف والعم الباقي ، ولبنتي الثاني الثلثان ، والثلث الباقي للعم . .
مثال : زوج وزوجة وثلاثة بنين لهما ، غرق الخمسة جميعاً ، أو ماتوا معاً ، ولم يعلم السابق منهم ، وترك كل منهم مالاً ، وللزوج زوجة أخرى ، وابن منها ، وللزوجة الغريقة ابن من غيره ،
الجواب: لا يرث واحد من الزوجين ولا من الأولاد الثلاثة شيئاً من الأخوين. بل مال الزوج ثمنه لزوجته الحية ، وباقيه لابنه منها ، ومال الزوجة الغريقة لولدها من غيره ، ومال كل واحد من البنين الثلاثة : سدسه لأخيه لامه ، وهو ولد الزوجة الغريقة من غير أبيهم الغريق ، وباقي ماله لأخيه من أبيه .
متن الرحبية
في علم الفرائض
للامام ابي عبدالله محمد بن علي بن محمد ابن حسين الرحبي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
متن الرحبية
في علم الفرائض
ـــــــــــــــــــــ
1@أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالاَ
حَمْدًا بِهِ يَجْلُوْ عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى ... فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا
عَلَى نَبِيٍّ دِيْنُهُ الإِسْلاَمُ ... ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالسَّلاَمُ
وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ ... مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّهِ
فِيْمَا تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ ... وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ
إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ ... عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْدِ الْفَرَضِي
فِيْهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِيْ ... عِلْمًا بَأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِيْ
قَدْ شَاعَ فِيْهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا ... وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوْصٌ بِمَا
في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكَادُ يُوْجَدُ ... بِأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ
بِمَا حَبَاهُ خَاتِمُ الرِّسَالَهْ ... وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لاَ مَحَالَهْ