? للزوجة على تقدير حياته ( الثمن ) سهم واحد ، وعلى تقدير موته ( الربع ) ، فتعطى اقل التقديرين وهو ( الثمن ) سهم واحد ، وتبقى الأسهم السبعة الباقية موقوفة لحين ظهور حال الحمل . ... الجامعة ... بتقدير موته ... بتقدير حياته ... المبحث السابع
? فان كان ذكراً اخذ الباقي كله ( سبعة أسهم ) ... ميراث الحمل
? وان كانت أنثى أخذت فرضها ( النصف ) وهو ( أربعة أسهم ) ويأخذ الأخ الأسهم الثلاث الباقية. ... إذا ترك الميت زوجةً حامل أو امرأة صاحبة حمل يحتمل ارثه (1) ، فَإن حَملهنَّ حكمهُ حُكم المفقود ، فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حياً أو ميتاً ، أو عدم انفصاله . ويعامل باقي الورثة بالأضر ( من تقادير : عدم الحمل ووجوده ، وموته وحياته ، وذكورته وأنوثته ، وإفراده وتعدده ) فيعطى كل واحدٍ من الورثة اليقين ، ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل .
? وان ظهر ميتاً أو ظهر أن لا حمل ، فيكمل للزوجة فرضها ( الربع ) فتأخذ سهماً واحداً، ويكون الباقي ( للأخ ) – وهي الأسهم الستة الباقية . ... مثال : مات رجل وخلف زوجةً حاملاً وأخا شقيقاً .
? ( لاحظ إن المسالة على تقدير موته، أصلها من (4) ولكنها مضروبة بالعدد (2) وهو العدد المتمم المطلوب للتوافق مع المسالة الجامعة ) ... 1@
? ... أنوثته ... ذكورته
8 ... 8 ... 8 ... 8
2 ... 1 ... 1 ... زوجة ... ؟
- ... - ... 4 ... 7 ... ولد (حمل ) ... ؟
- ... 6 ... 3 ... - ... أخ ش ... ؟
7 ... الحصة الموقوفة
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا تَعَالَى ... المبحث الثامن
ميراث الحرقى والهدمى والغرقى
إذا مات قوم (اثنان فأكثر ) بحادث عميم كحرق أو غرق أو طاعون أو غير ذلك ، وكان بينهم سبب توارث ، فان علم السابق منهم فالحكم ظاهر ، وان لم يعلم السابق ، أو علم ونُسي ، فلا توارث بينهم لفقد شرط الإرث ( وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ) ومال كل واحد لورثته الأحياء .
(1) - كان يكون الحمل ا خ أو أخت ( من حمل أمه أو زوجة أبيه ) وهكذا....