تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبق ان بحثنا حتى الان بيعالقطن وهو امعدوم كما فى حالة بيع المزارع كمية منه قبل زراعتهاو بعدها قبل ظهروه وجنيه والبيع لكمية موجودة منه فعلا تحت اليد بسعر قطعى او بسعر يحدد حسب اقفال سواق العقود فى يوم معين الرضى به والاتفاق عليه.

بقى ان نبحث الان حالة التعاقد علىبيه كمية موجودة فعلا فى السوق لكنها ليست موجودة فعلا تحت يد البائع بل انه ليذهب بعد الاتفاق على هذات العقد الىلسوق يشترى ما باع ويسلمه فى الاجل المحدود للمشترى وهذه هى الحالة التى تجد بين المستورد والمصدر.

مراحل هذه العملية:

ان هذه العملية بين هذين الطرفين تتم علىهذه المراحل:

أ- يتلقى التاجر المصدر من بيت من بيوت صناعة القطم فى اوروبا او امريكا مثلا طلبا بشراء كمية منالقطن منصنف معين ورتبة ومعينة على ان يوردها للطالب فى شهر معين وحينئذ ينظر المصدر فى تحديد السعر على اساس عقود السهر المطلوب مع اضافة قدر احتياطى لما قد يحدث من تغير السعر اثناء الفترة التى تمضى حتى يعتمد السعر.

ب- فاذا صار هذا السعر معتمدا من هذا الطرف الاخر المستورد قام الاول فورا بشراط فى سوق العقود عن الشهر المحدد المتفق على توريد المطلوب فيه ج- ثم لا يكتفى بذلك بل قد يشترى ماتعاقد عليه فى سوق البضاعة الحاضرة ان وجد الى ذلك سبيلا مرة واحدة اوعلى دفعات وحينئذ يبيع فىنفس اليوم مما اشتراه فى سوق العقود لحساب البيت الطالب كميات بقدر ما استراه فى سوق البضاعةالحاضرة فتلغى كل كمية منها اثر الاخرى ولا يبقى مشترى لحساب الا المقدار المطلوب فقط للخارج.

د- فاذا لم يجد حاجته فى سوق البضاعة الحاضرة لم يبق امامه الا ان يطلب تنفي العقد الذى اشتراه به فى سوق العقود متى جاء او انه وبهذا يكون لدية فىلاجل المحدد المقدار الذى تعاقد عليه مع البيت الاجنبى.

هـ- واخيرا علبه ان يعمل على تسليم ما تعاقد على بيه للطراف المشترى ويكون التسليم حسب الاتفاق اما فى ميناء التصدير او فى ميناء الوصول وفى هذه الحالة الاخيرة يكون السعر قد اضيف اليه كل ما تكلفه فىلاعداد للتصدير والنقل البحرى والتامين.

تكييفها أهى عقد وكالة؟

قد يكون لنا ان نرى فى الالتزام او الارتباك الذى تم بين المصدر والمستورد انه ليس عقد بيع وشراء بحت با انه عقد فيه شبه كبير بعقد الوكالة ان لم نقل حقا عقد وكالة فان المصدر لا يشترى

كتاب البورصة · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب البورصةص ١٤٤