تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علاىلجميع ويعطيه ثمنه فمنعه الاكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك وهو قبض فاسد يجرى مجرى المقبوض بالغضب لانه مقبوض بعقد فاسد وكلهم من شدد على نفسه يفعل ذلك ولا يجد منه ابدا وهو يفتى ببطلانه.

والقول الثانى: وهو الصواب المقطوع به وهو عمل النسا فى كل عصر جواز البيع بما ينقطع بهالسعر وهو منصوص الامام احمد واختاره شيخنا وسمعته يقول: هو اصيب لقلب المشترى من المساومة يقول: لى اسوة بالناس اخذ ما ياخذ به غيرى.

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هم واقعون فيه وليس فىكتاب الله ولا سنة رسوله ولا اجماع الامة ولا قول صاحي ولا قياس صحيح ما يحرمه وقد اجمعت الامة على صحة النكاح بمهر المثل واكثرهم يجوزون الاجارة باجرة المثل كالغسال والخباز والملاح وقيم الحمام والمكارى والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام فغاية البيع بالسعر ان يكون بيعه بثمن المثل فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل فى هذا الصورة وغيرها فهذا هوالقياس الصحيح ولا تدوم مصالح الناس الا به.

2 - بيع الموجود بسعر يحدد كما سبق:

لسنا هنا بحاجة الى كلام طويل اكتفاء بماانتهينا اليه فى بحث الحالة المتقدمة غان المبيع موجود فعلا تحت يد البائع ويسلمه فعلا للتاجر بعد التعاقد ولكن الثمن هو الذى يتم تحديده بسعر سوق العقود فىيوم يتفق عليه بينالطرفين وقد عرفنا انهذا لا يمنع من صحة العقد شرعا.

حقيقة قد يقال: ولم لا يبيع الزراع فى هذه الحالة بسعر اعلى يدفع بعض المزارعين الىلافادة من عامل الزمن فيبيعون بتلك الطريقة المعروفة بانها ... (البيع على الكونتراتات) وفى هذا بلا ريب بعض الخطر أو المخاطرة وكثيرا ماتجر الى خسارة ينوء بها المزارع الذى اندفع بعامل الطمع اوالرجاء كما ان ضررها قد ينال التاجر ايضا.

ام منع البيه بهذه الطريقة ان كان ضررها اكبر من نفعها يرجع الى اراء رجال الاقتصاد كما يرجع الى الحكومة ايضا التى عليها حماية الشعب من خطر الاندفاع وراء رجاء قد يكون سرابا احيانا كثيرة وبخاصة والامر امر المحصول الزراعى الرئيسى للبلد المحصول الذى هواساس ميزانية المزارعين كما نعرف جميعا.

3 - البيع بين المستورد والمصدر:

موضوع البحث:

كتاب البورصة · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب البورصةص ١٤٣