تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالوا: انه لا يجوز ان يسلم فى ثمرة بستان بعينه ة ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه ولان من شروط هذاالعقد كون المسلم فيه عام الوجود فىمحله ليمكن تسليمه فىجله وهذا كالاجماع مناهل العلم وفى هذا يروى انالرسول الله صلى الله عليه وزسلم اسلف اليه رجل من اليهود دنانير من تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنة فلان فقال الرسول: " اما من حائط بنة فلان فلا ولكن كيل مسمى الىجل مسمى ". كما رواه ابن ماجة وغيره.

وفى راس المال او الثمن يذكرون ان من شروط هذا العقد قبضة كاملا وقت السلم قبل التفر من مجلس العقد او بعبارة اخرى ان هذا شرط بقاء العقد صحيحا لا شرط النعقاده فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بللا قبض.

وهم يعللون هذا الشرط بان الافتراق قبل قبض راس المال يكون افتراقا عن دين بدين وانه منهى عنه لما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ اى النسيئة بالنسيئة ولان مأخذ هذا العقد دليل على هذاالشرط فانه يسمى سلما وسلفا لغى وشرعا اى لابد من شيء يتسلفه احد المتعاقدين ولا يمكن ان يكون هذا الشيء الا الثمن ما دام المسلم فيه او موضوع العقد مؤجلا طبعا.

علىن هذا اذا كان راى الاحناف والشافعية والحنابلة فان الامام مالك بن انس يرى انه يجوز تأخير قبض الثمن يومين او ثلاثة اواكثر ما لم يكن هذا التأجيل شرطا لانه عقد ماوضة فلا يخرج بتأخير قبضة من ان يكون سلما فاسبه ما لو تأخر الىخر المجلس.

النتيجة انه ليس عقد سلم:

ونتيجة هذا اتحليل وبيان ما يجوز فيه السلم وشروط صحة هذا العقد ان بيع القطن قيل وجوده بسعر حسب السوق ومن ثم لا يدفع كله حال العقد لا يمكن ان يكون عقد سلم على راس الفقهاء فانه ان كان يصح منناحية موضوعه ان يكون سلما فانه لا يصح منناحية الثمن ما دام لابد من دفعه وقبضةفىلمجلس لا بعده بشهر بشهر او اكثر كماهو الحال فى موضوع البحث.

ثم وهذه ناحية اخرى ان هذا العقد اجاوه الرسول صلى الله عليه وسلم لينتفع المسلم اليه (اى البائع (بالثمن حتى يحيناو ان حصول المبيع وتسليمه للمشترى وفى هذا توسعه عليه وتيسير فىلمعاملات فاذا اجبر تأجيل الثمن حتى يظهر المبيع ويسلمه لم يسكن لتشريع مثل هذا العقد منفائد بل صار الامر امر مضاربة وطمع فى ربح قد يحصل وقد لا يحصل اذا كان السعر غير محدد تماما وقت التعاقد.

هو عقد بيع عادى:

كتاب البورصة · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب البورصةص ١٤٠