تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقود او سوق البضاعة الحاضرة وهنا يجب الا ننسى ان التاجر المصدر يتعاقد على بيع ما ليس موجودا لدية وبسعر قد لا يكون دائما معروفا بالتحديد كما هو الامر فى سوق العقود ثم يتأخر التسليم للشركة صاحبة الطلب حتى يتم للمصدر شراء كل المطلوب فى الموعد المحدد ويكون التسليم فى ميناء التصدير هنا او فى ميناء الوصول هناك.

راى الفقه الاسلامى فىهذه العمليات:

بعد ان ذكر المؤلف وجوب الاجتهاد فى بيان حكم ما يجد من المسائل ونعى على المقلدين الجامدين وعلى من اجتهد دون ان يكون اهلا لىجتهاد قال:

والان الى المطلوب:

وهو بحث ما يجب بحثه من العقود التى يمر بها القطنفى مختلف مراحله على ضوء الفقه الاسلامى وهى:

1 - بيع القطن قبل وجوده بسعر قطعى او بسعر يحدده البائع فى مدة معينة او بسعر سوق العقود فى يوم معين.

2 - بيع قطن موجود فعلا بسعر يحدد حسب الطريقة السابقة.

3 - البيع بين المورد والمصدر.

1 - بيع المعدوم بسعر قطعى او يحد فيما بعد:

هنا نجد انفسنا امام متسألتين تتطلبان البحث وهما:

أ- بيع ماليس موجودا مع ان جمهرة الفقهاء كما عرفنا من قبل يشترطون ان يكون المبيع غير معدوم حين العقد.

ب- بيعه بسعر يحدد تماما فيما بعد اى بسعر السوقفى يوم معين

أ- بيع المعدوم وعدم وجوازه:

يرى اكثر الفقهاء ومنهم الاحناف ان من شروط العقد ليكون صحيحا ومعتبرا شرعا وجود موضوع المعقود عليه حين العقد فالمعدوم لا يصح اذا ان يكون محلا للتعاقد اذ من غير المعقول ان يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم ولهذا يجعلون عقد السلم والاجارة والاستصناع ونحوها مستثناه من هذه القاعدة العامة اى: انها تجوز استحسانا لا قياسا للحاجةاليها.

على ان بعض الفقهاء لم يشترط وجود موضوع العقد فىكل العقود فالامام مالك رضى الله عنه لم يشترط هذا الشرط فىعقود التبرعات لان المتبرع له لن يضار بشيء اذا لم يوجد المتبرع به ويتسلمه فعلا ولا فى عقد الرهن فشيء يتوثق به خير منعدمه كما يقولون ولا فى مثل الخضر

كتاب البورصة · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب البورصةص ١٣٧