السعر وتحسن السوق فتقعده اماله عن اصدار امر بقطع السعر فى او الموسك القطنى ويظل متأخرا كسائر الزراع الى اواخر مهملة عقود البيع التى تنتهى عادة فى شعر مارس.
فاذا اقترب الموعد اصدر معظم الزراع اوامرهم للتجار بقطع السعر، وتترى على السوق فىهذه الفترة اوامر فيشرع التجار عند وصول الاوامر اليهم فى بيع كميات من القطن على الكشوف مساوية للكميات التى اشتروها طبقا لهذه الطريقة فتكثر المبيعات وتزيد كمية المعروض ويهبط السعر فى السوق تبعا لقانون العرض والطلب ثم يحاسب التجار المزارعين على سعر اقفال البورصة فى ذلك اليوم ".
علاج هذه الحالة:
لست من رجال علم الاقتصاد ومع هذا لا ارى باسا فى الاشارة الى ما قد يكون عاجلا لهذه الحال واعتذر عما فى ذلك منالخروج قليلا عن موضوع البحث وهو بيان حكم الشريعة الاسلامية فىلعمليات التى تتناول اهم محصول زراعى فى مصر، اى دون النظر الى ما قد يكون اولا يكون منضرر اقتصادى فى بعضها ولكن لعل هذا الضرر يكون هو العامل الاساسى لحكم الشريعة فيها.
قد يكون العلاج الحاسم فى منع البيع بهذه الطريقة بقوة التشريع والقانون ما دام رجال الاقتصاد يرونها خطرة الى هذه الدرجة ولكن قد يكون العلاج لاقراض المزارعين المحتاجين حقا ما يحتاجون اليه للانفاق على الزراعة حتى لا يضطر المحتاج للجوء لبيع محصوله بهذه الطريقة الضارة الخطرة.
2 - الشراء للتصدير:
ان ما تكلمنا عنه سابقا هو عمليات البيع البيع والشراء محليا داخل البلاد ولكن هناك تجار الصادرات والواردات وما يتبعونهه من طرق لتغذية حاجات شركات الغزل ومصانع النسيج فى الخارج من القطن اللازم لهم وسترى هنا انه يجب معرفة ما يحصل بين مصانع النسج من جهة وشركات الغزل من جهة وبين هذه ولاتاجر امصدر من جهة اخرى.
نلاحظ اولا ان المنتجين لا يتصلون مباشرة بطبيعة الحال بالشركات الاجنبية التى تحتاج للقطن لغزله او نسخة وانما يقوم بهذه العملية وسطاؤ بين الطرفين وهؤلاء الوسطاء هو تجار الصادر والوارد الذين قد يعتبرون بمثابة وكلاء بينهما وبذلك يؤدون خدمات جليلة للطرفين (المنتج والصانع) على اسواء.
فعندما تتلقة شركة من شركات الغزل طلبات من شركات النسج بكمية معينة من القطن لا تجد امامها الا تجار الصادر بالسوق وهؤلاء يشترون لها حاجتها التى طلبتها منالتجار المحليين فى سوق