تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرى إسحاق بن راهوبه وابن خزيمة (1) أنه يجزئ البعير عن عشرة واستدلوا بحديث ابن عباس قال: " كنا مع رسول الله - فى سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة " (2).

وقد وفق الإمام الشوكانى بين حديث ابن عباس وحديث جابر بأن حديث ابن عباس وهو أن البعير يجزئ عن عشرة فى الأضحية وأن حديث جابر وهو أن البعير يجزئ عن سبعة فى الهدى حيث قال: " وقد اختلف فى البدنة، فقالت الشافعية، والحنفية، والجمهور: إنها تجزئ عن سبعة، وقالت العترة وإسحاق بن راهوبه وابن خزيمة: تجزئ عن عشرة، وهذا هو الحق هنا لحديث ابن عباس المتقدم فى باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه، والأول هو الحق فى الهدى للأحاديث المتقدمة هناك وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقاً فى الهدى والأضحية " (3).

ويرى الجمهور أيضاً أنه يجوز للرجل أن يذبح الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فى الأضحية لما رواه عطاء بن يسار قال: " سألت أبا أيوب:

(1) سنن الترمذى ج 3 ص 30، وتحفة الأحوذى ج 5 ص 73.

(2) سنن الترمذى ج 3 ص 30 كتاب الأضاحى (7) باب الاشتراك فى الأضحية حديث رقم (1537) بسنده عن ابن عباس وقال: وفى الباب عن أبى الأشد الأسلمى عن أبيه عن جده وأبى أيوب وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى.

وسنن النسائى ج 7 ص 222 كتاب الأضاحى باب ما تجزئ عنه البدنة فى الضحايا به نحوه.

وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1047 (26) الأضاحى (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة حديث رقم (3131) نحوه.

(3) نيل الأوطار ج 5 ص 121.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٨٦