تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن سبعة (1) ودليلهم حديث جابر: " أمرنا رسول الله - أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة فى واحد " (2).

ولكن المالكية يرون أن الاشتراك يكون فى الأجر فقط فلا يجوز التشريك لا فى ثمنها ولا فى لحمها (3)، وهو رأى الأستاذ نشأت المصرى حيث قال: " ولا يصح الاشتراك فى العقيقة شأنها شأن الأضحية " (4).

(1) الأم ج 2 ص 244، وتحفة الأحوذى ج 5 ص 73، والروض المربع مع الحاشية ج 4 ص 219 - 220.

(2) أخرجه مسلم بشرح النووى ج 9 ص 66 - 68 كتاب الحج باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة به نحوه وأبو داود ج 3 ص 239 كتاب الضحايا (7) فى البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حديث رقم (2807) به نحوه وسكت عنه، وحديث رقم (2808) نحوه، وحديث رقم (2809) ج 3 ص 239 - 240 نحوه وسكت عنها.

وسنن الترمذى مع تحفة الأحوذى ج 5 ص 73 كتاب الضحايا (7) باب الاشتراك فى الأضحية حديث رقم (1538) به نحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى - وغيرهم وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق: " يجزئ أيضاً البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس ".

وسنن النسائى ج 7 ص 220 كتاب الأضاحى باب ما تجزئ عنه البقرة فى الضحايا به نحوه.

وسنن ابن ماجة ج 2 ص 1047 (26) الأضاحى (5) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة حديث رقم (3132) به نحوه.

وفى هامش سنن أبى داود ج 3 ص 239 أنه أيضاً فى الموطأ فى الأضاحى (9) باب الشركة فى الضحايا، والدارمى ج 2 ص 78 فى الأضاحى باب البدنة عن سبعة.

(3) حاشية الخرشى ج 3 ص 383.

(4) كيف تستقبلين مولودك ص 33.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٨٥