المطلب الثانى
وقت ذبح العقيقة
يروى عن ابن سيرين أنه كان لا يبالى أن تذبح العقيقة قبل السابع أو بعده (1).
ويرى المالكية أنها مؤقتة بالسابع لا قبله اتفاقاً ولا بعده على المشهور (2).
ويرى الشافعية والحنابلة (3) أن السنة أن تذبح العقيقة يوم السابع لحديث رسول الله -: " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم ... سابعه " (4)، ولما روت عائشة رضى الله عنها قالت: " عق رسول الله - عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى " (5).
والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتى عليه ما يستدل به على سلامة بنيته، وأقل مقداره أيام
(1) المحلى ج 6 ص 240.
(2) حاشية الخرشى ج 3 ص 410، وفتح البارى ج 9 ص 488، وتحفة الأحوذى ج 5 ... ص 97.
(3) المهذب ج 2 ص 843، والمغنى ج 8 ص 661، والروض المربع مع الحاشية ج 4 ... ص 245، وفقه السنة ج 3 ص 280، وتحفة الودود ص 62: 63.
(4) سبق تخريجه هامش ص 19.
(5) قال الزحيلى فى هامش المهذب ج 2 ص 843 نقلاً من المجموع ج 5 ص 345: " حديث عائشة رواه البيهقى بإسناد حسن ج 9 ص 303 وإماطة الأذى إزالته، والمراد بالأذى الشعر الذى عليه ذلك الوقت؛ لأنه شعر ضعيف.