لزيادة فكان الأخذ بها أولى وغير ذلك من الأسباب كما هو موضح فى موضعه.
16 - اختلف العلماء فى وقت ذبح العقيقة حيث يرى البعض أن السنة أن تذبح يوم السابع، وإن ذبحت قبله يجوز، وإن ذبحت بعده تجزئ، ويرى البعض الآخر أنها لا تجزئ قبل يوم السابع، وإن ذبحت بعده أجزأت.
والراجح هو الأول؛ لأنها سنة، وليست مرتبطة بصلاة كالأضحية.
17 - أنه لا يجوز ذبح حيوان واحد عن أكثر من طفل، وبهذا تختلف العقيقة عن الأضحية، حيث يجوز فى الأضحية أن تذبح البقرة عن سبعة.
18 - أنه إذا اجتمعت العقيقة والأضحية فى يوم واحد أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو صلى ركعتين ينوى بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة.
19 - اختلف العلماء فى كسر عظام العقيقة حيث يرى البعض أنه لا تكسر عظامها، ويرى البعض الآخر جواز كسرها، والراجح هو الرأى القائل بجواز كسرها؛ لضعف أدلة الرأى الآخر، ولأن فى كسرها تيسير الانتفاع بها.
20 - أن السنة طبخ العقيقة وأن توزع عليهم فى بيوتهم، وإن طبخها ودعا الناس إليها فحسن، وأنه يجوز الإطعام منها نيئاً.
21 - أن السنة أن توزع أثلاثاً كالأضحية. ثلثاً للفقراء، وثلثاً هدية، وثلثاً لأهل بيته، لأنه قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.