تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

22 - أنه يجوز بيع جلد ورأس وسواقط العقيقة ويتصدق بثمنه، وهى بذلك تخالف الأضحية حيث لا يجوز فى الأضحية بيع هذه الأشياء.

23 - لا يجوز لطخ رأس وجسم المولود بدم العقيقة وهو رأى الجمهور، لأن دليل من يجوز ذلك فيه وهم من راويه، وقيل: إنه منسوخ، وقيل: إن هذا كان من أعمال الجاهلية.

وصلى الله تعالى على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ١٠٦