تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - إن مات الطفل قبل السابع اختلف العلماء فى العقيقة عنه حيث يرى البعض أنها تسقط، وقيل: يسقط استحبابها، وقيل: لا تسقط.

10 - أن يعق عن الذكر والأنثى لقوة أدلة من يرى ذلك وترجيحها على أدلة من يرى أنه لا يعق عن الأنثى.

11 - أنه لا يجوز فى العقيقة إلا الأزواج الثمانية: الإبل، والبقر، والضأن، والماعز، ذكورهم، وإناثهم وأن أفضلها: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز قياساً على الأضحية، ولأنها أكثر لحماً، ففيها توسعة أكثر.

12 - أنه يشترط فى الحيوان من الأصناف الثمانية المذكورة عدة شروط هى: أن يكون جَذَعَ ضَان وثَنْى سواه، ولا يجزئ الجذع من الماعز، وأن تكون سليمة من العيوب على اختلاف بين المذاهب فى بعض العيوب واتفاقهم على بعضها.

13 - أجمع العلماء على استحباب استحسان لون حيوان الأضحية، وأن الأبيض أفضل من خلافه، وأن الأقرن أفضل من الأجم، وأن الذكر أفضل من الأنثى، وأن الفحل أفضل من الخصى إلا أن يكون الخصى أسمن، واستحباب سمينها.

14 - واختلف العلماء فى تسمينها لكن الراجح جواز ذلك.

15 - أجمع العلماء على أنه يذبح عن الأنثى شاة واحدة، واختلفوا فى العدد الذى يذبح على الذكر: حيث ذهب الجمهور إلى أنه يذبح عنه شاتان، وذهب البعض الآخر إلى أنه يذبح عنه شاة واحدة، والراجح هو رأى الجمهور لكثرة أدلتهم ولأنها من قول النبى -، وحديث الشاة الواحدة من فعله، وقوله عام، وفعله يحتمل الاختصاص، وأنها متضمنة

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ١٠٤