قال ابن مسعود : من أكل أول النهار فليأكل أخره ( مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ).
ولكن لايعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به .
(7) المريض الذي يرجي برؤه :-
وله ثلاث حالات :-
(1) أن لايشق عليه الصوم ولا يضره : فيجب عليه الصوم لأنه ليس له غذر يبح الفطر .
(2) أن يشق عليه الصوم ولا يضره : فيفطر لقوله تعالي : " ومن كان مريضا أو علي سفر
فعدة من أيام أخر " .
ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله- عز وجل- وتعذيب لنفسه , وفي الحديث " ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمه في صحيحيهما.
(3) أن يضره الصوم : - فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالي :- " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " ولقوله - صلي الله عليه وسلم - " ان لنفسك عليك حق " رواه البخاري .
ومن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة من الله تعالي ، ولقوله - صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواة ابن ماجة والحاكم .
* اذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه اتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر , واذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لا يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار .
* اذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه جاز له الفطر محافظة علي صحته واتقاء للمرض .
* فان كان يرجي زوال ذلك الخطر , انتظر حتي يزول ثم يقضي ما أفطر وان كان لا يرجي زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
(8) الحائض والنفساء :-