* فاذا لم يقصد التحايل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت , وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمر كسائقي الطائرات والقطارات والأجرة ،
" فمن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر "
* ففي الصحيحين عن أنس ابن مالك- رضي الله عنه - قال :- كنا نسافر مع النبي - صلي الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم علي المفطر ولا المفطر علي الصائم "
* وفي صحيح مسلم :عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:- يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ومن وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن "
* وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمى أنه قال :- " يا رسول الله أجد بي قوة علي الصيام في السفر فهل علي جناح فقال النبي - صلي الله عليه وسلم - هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "
* والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر فان تساويا فالصوم أفضل لأنه أسرع في ابراء ذمته وأنشط له اذا صام مع الناس .
* إذا كان في السفر مشقة فعليه الفطر لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - للصائمين في رمضان مع السفر الشاق " أولئك العصاه , أولئك العصاه " . رواه مسلم
وقوله " ليس من البر الصيام في السفر " . متفق عليه .
* اذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار يجوز له أن يفطر قبل خروجه من محل اقامته ، ودليل ذلك مارواه عبيد بن جبير قال : ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من الفسطاط فى رمضان ، فدفع ، ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب ، فقلت ألست بين البيوت ، فقال أبوبصرة : أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ . رواه أحمد وأبو داود ، بإسناد جيد .
* اذا قدم المسافر الي بلده أثناء النهار وكان مفطرا فلا يصح صومه ذلك اليوم , ولكن هل يلزمه الامساك : فيها خلاف :-
(ا) يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن ويجب عليه القضاء (وهو مذهب أحمد )
(ب) لا يجب عليه الامساك لانه لا يستفيد منه لوجوب القضاء عليه .