فيحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما لقول النبي - صلي الله عليه وسلم- في النساء : " ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن " قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : " أليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " قلن : بلي , قال : " فذلك نقصان عقلها , أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ " قلن : بلي . قال : " فذلك نقصان دينها " . متفق عليه .
* واذا ظهر الحيض منها وهي صائمه ولو قبل الغروب بلحظة بطل الصيام ولزمها قضاؤه .
* واذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم .
* واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر .
* ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التى فاتتها وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " رواه مسلم .
(9)المرأة اذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت علي نفسها أو ولدها :-
فانها تفطر لحديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قال :- " قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم - :- ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة , وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام " . أخرجه الخمسة ، واللفظ لابن ماجة وهو حسن .
وعليها القضاء بعدد الايام التي أفطرت حين يتيسر ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض اذا برئ .
(10) من احتاج الي الفطر لدفع ضرر غيره :-
كانقاذ مسلم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك ولا يمكنه انقاذه الا بالتقوى عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر , بل وجب عليه الفطر حينئذ لأن انقاذ المعصوم واجب , ويلزمه قضاء ما أفطره .
* ومثل ذلك من احتاج الي الفطر للتقوي علي الجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك في السفر أو في بلده وعليه أن يقضي بعد ذلك .