تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الآثار ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1) عن أم المهاجر قالت : سبيتُ وجوارى من الروم ، فعرض علينا عثمان بن عفان - رضى الله عنه - الإسلام ، فلم يسلم منا غيرى وغير أخرى – أى الذى أسلم اثنان فقط – فقال عثمان : أخفضوهما ، وطهروهما " .

ومنها أيضاً ما أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (2) عن أم علقمة قالت : إن بنات أخى عائشة خُتن ، فقيل لعائشة : ألا ندعو إليهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى " .

وقد ذهب إلى وجوب الختان الشعبى ، وربيعة ، والأوازعى ، ويحيى ابن سعيد الأنصارى ، والشافعية ، والحنابلة دون تفريق بين الذكور والإناث (3) فقد قال النووى : " فرع : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف " (4) .

وقال منصور بن يوسف البهوتى : " ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكراً كان أو خنثى أو أنثى " (5) .

(1) الأدب المفرد ( 1245 ، 1249 ) كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ج2ص349 ، وهو فى ميزان الاعتدال للذهبى ج7 ص479 ترجمة رقم(11043) ترجمة أم المهاجر الرومية ، وقال : رواه عبد الواحد بن زياد ، عن عجوز ، عنها.

(2) الأدب المفرد (1247) كما فى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ج ص348. وهو فعلاً فى الأدب المفرد للبخارى ص266 رقم (1283) باب رقم(599) باب اللهو فى الختان . وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج2 ص349 أثناء تخريجه لحديث رقم (722) :" قلت : وإسناده محتمل للتحسين ، رجاله ثقات ، غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة ، وثقها العجلى وابن حبان ، وروى عنها ثقات .

(3) المجموع ج1 ص349 ، والروض المربع مع الحاشية ج1 ص159 ، ومنار السبيل ج1 ص30 ، وفتح البارى ج10 ص353 ، وتحفة الودود ص146 ، ونيل الأوطار ج1 ص145 – 146 .

(4) المجموع ج1 ص349 .

(5) الروض المربع بدون الحاشية ج1 ص19 .

ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباء · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ختان الإناث بين علماء الشريعة والأطباءص ١٦