تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبي: حدثناه يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ [النور: 58]، إنما عنى بها النساء.

"أحكام النساء" (60)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟

فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته. وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾؟ قال: يقول: من النساء.

قيل لأبي عبد الله: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟

قال: لا.

قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟

قال: نعم.

وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.

وذكرت لأبي عبد الله حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته، فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟

قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس،

فقال: نعم.

قلت: أفليس هذا إسنادا؟

قال: ليس به بأس.

"أحكام النساء" (65)

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٨٥