الأمر الثاني : أن يكون في الصلاة ، أن تقام الصلاة وهو في الصلاة ، فقال المؤلف رحمه الله يفصل قال : وإن كان فيها أتمها إن لم يخف فوت الجماعة ، يفصل إذا أقيمت وأنت تصلي إن خفت أن تفوت الجماعة فاقطع وإن لم تخف أن تفوت الجماعة فإنك تتمها خفيفة .
ولنفرض أن إنساناً في جانب من المسجد وهو لم يعلم أن الإمام قد أقام ثم بعد ذلك علم والإمام في آخر الصلاة يخشى فوت الجماعة لأن الجماعة تدرك بأي شيء على المذهب ؟
ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة...............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام الأولى فإذا كان ما يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام قبل سلامه للأولى ، يقطع .
وإن كان يدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام الأولى يتمها .
والرأي الثاني : ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ، المالكية وهو التفصيل في هذه المسألة وهو إن كان صلى ركعة بسجدتيها يضيف إليها ركعة خفيفة ، وإن كان ما صلى ركعة بسجدتيها فإنه يقطعها .
وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب .
ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
" ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة " بما تدرك الجماعة ؟
المؤلف رحمه الله يرى أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام الأولى ، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم .
واستدلوا على ذلك قالوا : بأنه أدرك جزء من الصلاة فكما لو أدرك ركعة من الصلاة .
والرأي الثاني : رأي الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة ، وهذا القول هو الصواب .
وإن أدركه راكعاً أدرك الركعة........................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ