تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنقول بأن هذا لاشك بأنه منكر وأنه بدعة وهذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ، والواجب هو الإتفاق وعدم الخلاف ، هذه الصورة الأولى .

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة الثانية : أن يكون المسجد مهيئاً لإقامة جماعتين أو جماعات فأكثر ، وهذا مثل مساجد الطرقات الآن توجد في الطرقات تصلي جماعة ثم تأتي جماعة .. إلخ .

فهذا لا بأس به فهذه مهيأة لإقامة أكثر من جماعة .

الحالة الثالثة : ما عدا هاتين الحالتين مثل المساجد التي لا تكون على الطرقات ولها مؤذن ولها إمام راتب مثل مساجدنا هذه ، فما حكم إقامة الجماعة مرة أخرى ؟

وهذه ألف فيها مؤلفات بعض الأخوة ألف فيها مؤلفات تشدد فيها .

وبعضهم ألف مؤلفات على النقيض من ذلك .. إلخ .

ونذكر الاختلاف على طريق الاختصار :

العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على رأيين : هل يكره أو لا يكره ؟

أكثر أهل العلم على الكراهة وأنه يكره ذلك ، قال به الشافعية والإمام مالك وأيضاً الحنفية وغير ذلك .

واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعض نواحي المدينة فوجدهم قد صلوا فمال إلى بيته وجمع أهله وصلى بهم .

وهذا الحديث في إسناده نظر أخرجه الطبراني في الأوسط وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله حسنه .

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك أيضاً استدلوا بأثر ابن مسعود أنه وجد الناس قد صلوا فأخذ علقمة والأسود وصلى بهم .

وهذا الحقيقة الاستدلال بهذين الدليلين ليس فيهما دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد الجماعة لأن فرض ثبوت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الجماعة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٩٧