تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤلف رحمه الله يقول هذا غير مكروه إلا في مسجد مكة والمدينة فيكره ، إلا إذا كان لعذر .

فمثل مساجدنا هذه على كلام المؤلف ، هل يكره أو لا يكره إعادة الجماعة ؟

يقول لك غير مكروهة .

في الحرم المكي والحرم المدني يكره أو لا يكره ؟

يقول المؤلف رحمه الله مكروه ، وعلى هذا إذا كنت في مكة ثم جإت وقد سلّم الإمام أنت وصاحبك ما تصلون جماعة وإنما تصلون فرادى إلا إذا كان تأخركم عن الجماعة لعذر .

إذا كان تأخركم عن الجماعة لعذر فإن هذا جائز ولا بأس أن تصلوا جماعة .

فأصبح عندنا على كلام المؤلف يفصل في المساجد غير الحرمين يجوز ولا كراهة .

في الحرمين : يكره أن تعيد الجماعة إلا إذا كان لعذر .

وإعادة الجماعة يعني أن يصلي الإمام الراتب ثم تأتي جماعة أخرى هذا لها ثلاث حالات :

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة الأولى : أن يكون ذلك راتباً يعني دائماً يكون في هذا المسجد جماعتان ، وهذا الآن يوجد وكان موجود في الحرم المكي مقام الحنفية ومقام الشافعية ومقام المالكية .. إلخ مقامات وكل مقام له إمام راتب يصلي به .

ثم بعد ذلك ألغي في وقت الملك عبد العزيز .

والشيخ أحمد شاكر أيضاً ذكر أنه في الأزهر وأيضاً يقول في جامع الحسين أن هناك جماعتين :

جماعة يصلون في أول الوقت والشافعية يصلون في أول الوقت والحنفية يأخرون .. إلخ .

وجعلها الشيخ أحمد رحمه الله أن هذا من الأمور المنكرة وأنه من البدع .. إلخ .

فنقول : إذا كان هناك جماعتان راتبتان في المسجد دائماً نقول بأن هذا مكروه لاشك وأن هذا من البدع وإنه خلاف مقصد الشارع من اجتماع الناس .

وهذا يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية التي يوجد فيها خلاف تجد أن من يذهب إلى هذا المذهب يصلون ثم يأتي من بعدهم من يخالفهم في مذهبهم يصلون صلاة أخرى إلخ .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٩٦