تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأي الأول : أنه يعيد المغرب ويشفعها بركعة يأتي بركعة لألا يجتمعا وتران ، فالمغرب صلاها ثلاثاً ثم أعادها مع الإمام قالوا يشفعها بركعة فيصلي أربعاً لألا يجتمع عنده وتران

لأن المعادة تكون تطوع وهو سيوتر .

ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر....................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرأي الثاني : ذهب إليه صاحب الفائق رحمه الله أنه لا حاجة إلى أن يشفعها وكونه تطوع بثلاث هذا جاء تبعاً والقاعدة : ﴿ أنه يثبت تبعاً ما يثبت استقلالاً ﴾ .

وهذا القول هو الصواب وعلى هذا نقول إذا دخل المسجد والناس يصلون المغرب فإنه يصلي معهم ثلاث ركعات ، هذا الصواب .

" ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر " المقصود بإعادة الجماعة هنا غير إعادة الجماعة في الصورة السابقة .

إعادة الجماعة في الصورة السابقة : إنسان صلى وانتهى من الصلاة ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصلون فهو يشرع أن يعيد معهم .

وأيضاً ننبه أن تتبع المساجد يعني إذا جاء للمسجد لسبب لكن تتبع المساجد لإعادة الجماعة هذا ليس عليه هدي السلف .

هنا إعادة الجماعة التي ذهب إليها المؤلف رحمه الله تعالى إعادة الجماعة في الصورة الثانية : هي أن يصلي الإمام الراتب ثم بعد ذلك تأتي جماعة هل يشرع أن يصلوا جماعة أو نقول صلوا فرادى ؟

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة المسألة : جماعة أخرى تقام في المسجد ، الإمام الراتب صلى وانتهى من الصلاة ثم دخل اثنان أو ثلاثة فاتتهم الصلاة ، هل نقول يشرع لكم أن تصلوا جماعة أو نقول صلوها فرادى ؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٩٥