إلا بإذنه أو مع عذره............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله الراتب : هذا يخرج الإمام غير الراتب فيؤخذ من كلام المؤلف أنه لو تقدم على إمام غير راتب أن هذا جائز ولا بأس به لأنه ليس له حق في ذلك
" إلا بإذنه " إلا بإذنه يعني استثنى المؤلف مسألتين يجوز فيها التقدم على الإمام الراتب :
المسألة الأولى : أن يأذن فإذا أذن فإن هذا جائز ولا بأس به ، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في قصة المتخلفين :" ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلاً فيصلي بالناس " قال : آمر رجلاً فيصلي بالناس ، هذا يدل على الإذن .
وأيضاً لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال :" مروا أبا بكر فليصلي بالناس "
" أو مع عذره " يعني إذا كان معذوراً هذه المسألة الثانية .
المسألة الثانية : إذا كان معذوراً فإن هذا لا بأس به ، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه .
ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين : المسألة الأولى : الإذن .
المسألة الثانية : العذر .
المسألة الثالثة : إذا تأخر عن وقته المعتاد ، هل يصلى أو لا يصلى ؟
فالمشهور من المذهب : أنه إذا تأخر عن وقته المعتاد أنه يراسل بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون محله قريباً .
الشرط الثاني : عدم المشقة .
ومن صلى ثم أقيمت سن أن يعيد غير مغرب.......................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى هذا إذا كان محله بعيداً فإنهم يصلون ، وإن كان هناك مشقة فإنهم يصلون .
وكذلك أيضاً إذا ظن أنه لا يكره ذلك أيضاً يصلون وهذا حال كثير من الناس اليوم أنهم لا يكرهون .
وكذلك أيضاً إذا ظن عدم حضوره يصلون .