تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام أحمد والشافعي يقول : يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين جماعة ، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي .

والرأي الثاني : رأي الإمام مالك رحمه الله وهو الكراهة ، أنه يكره للنساء .

والرأي الثالث : رأي أبي حنيفة التفصيل : وأنها مستحبة للنساء في الفرائض دون النوافل

فمالك يقول بأنها مكروهة للنساء في الفريضة وفي النافلة ، وأبو حنيفة يقول بأنها مستحبة في الفرائض دون النوافل .

والإمام أحمد والشافعي يريان أنها مستحبة مطلقاً في الفرائض والنوافل ، في الفرائض هذا ظاهر والنفل لو صلينا قيام رمضان .. إلخ .

نقول : هذا مستحب .

أو مثلاً صلينا صلاة الكسوف نقول هذا مستحب لهن .

وهذا القول هو الأقرب .

الأقرب في ذلك : هو الاستحباب .

إذا اجتمعن فالأقرب في ذلك أنه يستحب أن يصلين جماعة .

وهذا أولاً دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام :" صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل فما كان أكثر فهو أحب إلى الله "

للخمس..................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى هذا نقول صلاة المرأة مع المرأة أزكى من صلاتها وحدها .

وأيضاً استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها .

وأيضاً وروده عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة .

فنقول الصواب في هذا : ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي .

" للخمس " الخمس يخرج ماعدا الفرائض الخمس لكن يبقى عندنا الجمعة .

فالجمعة هذه بالإجماع كما سيأتي .

وعلى هذا نفهم أن صلاة الاستسقاء هل تجب فيها الجماعة أو لا تجب ؟

على كلام المؤلف لا تجب الجماعة ، لو صلى الاستسقاء وهو منفرد صح ذلك .

صلاة الكسوف هل تجب لها الجماعة أو لا تجب ؟

لا تجب لها الجماعة .

صلاة الجنازة لا تجب لها الجماعة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٨٧