الإمام أحمد والشافعي يقول : يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين جماعة ، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي .
والرأي الثاني : رأي الإمام مالك رحمه الله وهو الكراهة ، أنه يكره للنساء .
والرأي الثالث : رأي أبي حنيفة التفصيل : وأنها مستحبة للنساء في الفرائض دون النوافل
فمالك يقول بأنها مكروهة للنساء في الفريضة وفي النافلة ، وأبو حنيفة يقول بأنها مستحبة في الفرائض دون النوافل .
والإمام أحمد والشافعي يريان أنها مستحبة مطلقاً في الفرائض والنوافل ، في الفرائض هذا ظاهر والنفل لو صلينا قيام رمضان .. إلخ .
نقول : هذا مستحب .
أو مثلاً صلينا صلاة الكسوف نقول هذا مستحب لهن .
وهذا القول هو الأقرب .
الأقرب في ذلك : هو الاستحباب .
إذا اجتمعن فالأقرب في ذلك أنه يستحب أن يصلين جماعة .
وهذا أولاً دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام :" صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل فما كان أكثر فهو أحب إلى الله "
للخمس..................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى هذا نقول صلاة المرأة مع المرأة أزكى من صلاتها وحدها .
وأيضاً استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها .
وأيضاً وروده عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة .
فنقول الصواب في هذا : ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي .
" للخمس " الخمس يخرج ماعدا الفرائض الخمس لكن يبقى عندنا الجمعة .
فالجمعة هذه بالإجماع كما سيأتي .
وعلى هذا نفهم أن صلاة الاستسقاء هل تجب فيها الجماعة أو لا تجب ؟
على كلام المؤلف لا تجب الجماعة ، لو صلى الاستسقاء وهو منفرد صح ذلك .
صلاة الكسوف هل تجب لها الجماعة أو لا تجب ؟
لا تجب لها الجماعة .
صلاة الجنازة لا تجب لها الجماعة .