الصلاة السابعة : الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين ، يعني يقولون لك أن تصلي على الجنازة في الوقتين الطويلين مطلقاً .
وكذلك أيضاً يجوز لك أن تصلي على الجنازة في الأوقات الثلاثة المغلظة إذا خفت عليها
الصلاة الثامنة : تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب خطبة الجمعة ، وكيف تحية المسجد والإمام يخطب خطبة الجمعة ؟
لأن المذهب كما سيأتي أنهم يرون أن الجمعة تقام قبل الزوال ، لابأس أن تقام من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كصلاة العيد فإذا أقيمت في وقت صلاة العيد أو أقيمت في الضحى أو أقيمت قبل الزوال شرع الخطيب في الخطبة قبل الزوال ثم دخل شخص وصادف دخوله وقت الزوال فقالوا صل تحية المسجد والإمام يخطب وقت الزوال ، هذا يستثنونه .
وهذا مما يؤكد ترجيح القول بأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي .
بقينا ما هي ذات السبب التي تشرع هل كل ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي أو نقول بأن هذا خاص في بعض ذوات الأسباب ؟
هذا سيأتينا الخلاف بين الشافعية وبين شيخ الإسلام رحمه الله .
لأن الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرون بأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي ، والشافعية هم أو سع المذاهب فيما يتعلق بأوقات النهي .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرنا بأنهم يقولون أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي وأيضاً يقولون أن النهي في الفجر يبدأ بعد الصلاة ويوم الجمعة ما فيه وقت نهي وأيضاً يرون أن مكة ليس فيها وقت نهي ، خلافاً لجمهور أهل العلم رحمهم الله .
بقي مسألتان تتعلقان بأوقات النهي :
المسألة الأولى : نحن ذكرنا أن ذوات الأسباب الصحيح أنها تشرع في أو قات النهي لكن ما هو ضابط الصلاة ذات السبب ، هل كل صلاة ذات سبب تشرع في أو قات النهي أو أن في هذا تفصيلاً ؟