" وركعتا فجر قبل فرضه "
هذه الصلاة الرابعة مما يستثنى : ركعتا الفجر لا بأس أن تفعل بعد طلوع الفجر ، ويدل لذلك ما ذكرنا مما تقدم من حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله تعالى عنهما .
ويحرم تطوع بما عداها فيها حتى ماله سبب.....................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ويحرم تطوع بما عداها فيها حتى ماله سبب " هو استثنى المؤلف رحمه الله
أولاً : قضاء الفرائض ، ثم ركعتي الطواف ، ثم إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد
وسنة الفجر ، هذه أربع صلوات استثناها .
الخامسة : ذوات الأسباب ، هل تشرع في أوقات النهي أو نقول بأنها لا تشرع في أوقات النهي ؟
هذا موضع خلاف ، فالمؤلف رحمه الله يرى أن ذوات الأسباب ليست مشروعة في أوقات النهي .
وذوات الأسباب هي : الصلاة التي تشرع عند وجود سببها يعني لا تشرع مطلقاً وإنما تشرع عند وجود سببها .
فذوات الأسباب يقول المؤلف رحمه الله بأنها لا تشرع في وقت النهي ، مثل ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب تشرع عند حصول الوضوء لا تشرع مطلقاً ، تحية المسجد تشرع عند دخول المسجد ، صلاة الكسوف تشرع عند كسوف الشمس ، سجود التلاوة سجود الشكر وصلاة الاستخارة ... إلخ .
فهذه الصلوات يرى المؤلف رحمه الله أنها لاتشرع في أوقات النهي ، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله .
والرأي الثاني : رأي الشافعية أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكل منهم دليل : الذين قالوا بأنها لا تشرع استدلوا بعمومات الأدلة كحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وغير ذلك .
وأيضاً كحديث أبي هريرة وحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم .
عمومات هذه الأدلة قالوا يدخل في ذلك ذوات الأسباب .