ويجوز قضاء الفرائض فيها وركعتا الطواف........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الخامسة : هل ينعقد التطوع في أوقات النهي أو نقول بأنه لاينعقد ؟
الصواب في ذلك : أنه لا ينعقد .
المسألة السادسة : ما يشرع في أوقات النهي ؟
قال المؤلف رحمه الله :
" ويجوز قضاء الفرائض فيها "
المسألة الأولى مما يشرع في أوقات النهي : نقول قضاء الفرائض في أوقات النهي ، والدليل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وقوله إذا ذكرها يشمل ما إذا ذكرها في أوقات النهي أو في غيرها .
" وركعتا الطواف "
هذا الأمر الثاني مما يجوز أن يفعل في أوقات النهي ، قال المؤلف رحمه الله : وركعت الطواف ، ويدل لهذا حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار " وهذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي .هاتان صلاتان استثناهما المؤلف .
وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد وركعتا فجر قبل فرضه..........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد " يعني إذا أقيمت الجماعة وأنت في المسجد تعيدها معهم ، مثال ذلك : إنسان صلى ثم أتى إلى المسجد مثلاً لكي يصلي على جنازة أو لكي يحضر درساً ونحو ذلك ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد ،
يصلي أو لا يصلي ؟
يصلي ، الوقت وقت نهي صلى العصر الآن في مسجد ثم جاء فيصلي .
ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" صلي الصلاة في وقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي "
وهذا رواه مسلم .
ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا أقيمت وهو خارج المسجد ، هل يعيدها أو لا يعيدها ؟
على كلامه أنه لا يعيدها .