تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز قضاء الفرائض فيها وركعتا الطواف........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الخامسة : هل ينعقد التطوع في أوقات النهي أو نقول بأنه لاينعقد ؟

الصواب في ذلك : أنه لا ينعقد .

المسألة السادسة : ما يشرع في أوقات النهي ؟

قال المؤلف رحمه الله :

" ويجوز قضاء الفرائض فيها "

المسألة الأولى مما يشرع في أوقات النهي : نقول قضاء الفرائض في أوقات النهي ، والدليل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وقوله إذا ذكرها يشمل ما إذا ذكرها في أوقات النهي أو في غيرها .

" وركعتا الطواف "

هذا الأمر الثاني مما يجوز أن يفعل في أوقات النهي ، قال المؤلف رحمه الله : وركعت الطواف ، ويدل لهذا حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار " وهذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي .هاتان صلاتان استثناهما المؤلف .

وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد وركعتا فجر قبل فرضه..........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد " يعني إذا أقيمت الجماعة وأنت في المسجد تعيدها معهم ، مثال ذلك : إنسان صلى ثم أتى إلى المسجد مثلاً لكي يصلي على جنازة أو لكي يحضر درساً ونحو ذلك ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد ،

يصلي أو لا يصلي ؟

يصلي ، الوقت وقت نهي صلى العصر الآن في مسجد ثم جاء فيصلي .

ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" صلي الصلاة في وقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي "

وهذا رواه مسلم .

ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا أقيمت وهو خارج المسجد ، هل يعيدها أو لا يعيدها ؟

على كلامه أنه لا يعيدها .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٧٢