تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصواب في ذلك : ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يجوز التطوع بعد العصر وكذلك أيضاً بعد الفجر والأحاديث صريحة في النهي ، هذا الصواب في هذه المسألة .

فأصبحت عندنا أوقات النهي من حيث الخلاف والاتفاق تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أوقات متفق عليها وهي :

وقت الطلوع ووقت الغروب ، هذان الوقتان متفق عليهما .

القسم الثاني : أوقات مختلف فيها وهي :

وقت الاستواء وكذلك أيضاً بالنسبة للوقتين الطويلين بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى بدأ الغروب .

والصواب : أن الأوقات خمسة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى .

فتلخص لنا أن الوقت الأول : يبدأ من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس يعني أن تبدأ الشمس بالطلوع .

...........................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقت الثاني : من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح .

الوقت الثالث : وقت الاستواء .

الوقت الرابع : من بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب .

الوقت الخامس : من بدئها بالغروب إلى أن يتم الغروب .

أيضاً من المباحث المسألة الثالثة التي تتعلق بأوقات النهي : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو للكراهة أو للتحريم ؟

فيه قولان للعلماء رحمهم الله :

الرأي الأول : أنه للتحريم وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة .

الرأي الثاني : أنه للكراهة وبه قال الشافعية .

والصواب في هذه المسألة : أنه للتحريم لأن النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه والأصل أن النهي يقتضي الفساد والتحريم إذا عاد إلى ذات المنهي عنه .

المسألة الرابعة : إذا دخل وقت النهي وهو في نافلة هل يقطع النافلة أو لا يقطع النافلة ؟

هذا موضع خلاف .

والصواب في هذه المسألة : أن يقال إن صلى ركعة ثم دخل وقت النهي فإنه يضيف إليها ركعة ثانية .

وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٧١