تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثال ذلك : لو أن مسافراً جمع جمع تقديم صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين ، فنقول بأن وقت النهي دخل فليس له أن يتطوع إلا ما يستثنى كما سيأتي إن شاء الله .

والدليل على ذلك : ما تقدم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس "

وكذلك أيضاً حديث ابن عباس وغير ذلك من الأحاديث .

يستمر هذا الوقت إلى بدأ الغروب .

والرأي الثاني : ذهب إليه الشافعية أنه يستمر إلى اصفرار الشمس .

فعندنا رأيان :

الرأي الأول : أنه يستمر إلى بدأ وقت الغروب ، فإذا بدأ الغروب خرج الوقت الرابع ودخل الوقت الخامس .

والرأي الثاني : أنه إلى الاصفرار وهو مذهب الشافعية .

...........................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب في ذلك : أنه إلى بدأ الغروب ، ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة"

قال : إذا غاب حاجب الشمس فإذا بدأ طرفها في الاستتار نقول خرج الوقت الرابع ودخل الوقت الخامس .

الوقت الخامس : يبدأ من بعد غروب الشمس ، يعني من بعد بدأ الشمس في الغروب .

وعلى رأي الشافعية يبدأ متى ؟

يبدأ من الاصفرار .

متى ينتهي ؟

قال المؤلف رحمه الله : حتى يتم الغروب ، ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد قال :" حتى تغرب الشمس " وحديث عقبة :" وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب " قال : حتى تغرب .

وهذا هو المشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم .

الرأي الثاني : مذهب الحنفية قالوا بأن وقت النهي يستمر إلى إقامة صلاة المغرب .

وهذا فيه نظر مخالف للأحاديث الصحيحة ما تقدم من حديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٦٩