المسألة الخامسة : الإمام إذا جاء لكي يؤدي الصلاة المكتوبة ، فإنه يشرع في الصلاة مباشرة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا إذا كان تقدم كثيراً فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين .
لكن إذا جاء في وقت إقامة الصلاة فنقول يشرع في الصلاة لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام .
ومن المسائل المتعلقة بتحية المسجد أقلها العلماء يقولون بأن أقلها ركعتان كما تقدم " إذا جاء أحدكم إلى السجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "
ويقولون بأن أكثرها لا حد له .
فلو صلى ركعتين أو أربع ركعات .. إلخ ، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به ، لكن يظهر أن هذا مالم يكن في وقت نهي ، إذا كان في وقت نهي فإنه يصلي ركعتين فقط وأما بعد ذلك فإنه لا يزيد يكون تطوع مطلق ، أما إذا كان في غير وقت النهي فلا بأس لو قصد أن يصلي أربع ركعات تحية المسجد نقول لا بأس ، ولو قصد أن يصلي ستاً نقول هذا لا بأس به إن شاء الله .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السابعة : لمن تشرع التحية .
العلماء رحمهم الله يقولون بأن التحية مشروعة لكل من دخل المسجد سواء دخله للجلوس أو دخله لغير الجلوس .
ومتى تسقط التحية ؟
لا تسقط إلا إذا جلس ، إذا جلس وطال الفصل أما إذا لم يجلس فإن التحية مشروعة .
وكذلك أيضاً إذا جلس ولم يطل الفصل نقول بأن التحية مشروعة .
فنقول : تشرع تحية المسجد لكل داخل ، كل من دخل المسجد تشرع له سواء دخل للجلوس أو لغير ذلك كما لو أراد أن يكلم شخصاً ولا يريد أن يجلس أو أراد أن يأخذ حاجة ولا يريد أن يجلس ، فنقول مادام أنه دخل يشرع له أن يصلي تحية المسجد .
لكن متى تسقط ؟ نقول تسقط إذا جلس وطال الفصل أما إذا لم يجلس أو جلس ولم يطول الفصل فنقول بأنها مشروعة .