............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر الأول : أن يكون قد دخل للطواف ، فنقول لايشرع له أن يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل لأجل الطواف شرع في الطواف ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل للطواف صلى ركعتين ثم ذهب وطاف .
فنقول : إذا دخل للطواف فإنه لا تشرع له تحية وإنما تحية البيت هي الطواف به ، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف .
الأمر الثاني : إذا دخل المسجد الحرام لا لأجل الطواف وإنما للقراءة أو للصلاة أو لحضور حلقة علم ونحو ذلك فنقول هنا يصلي ركعتي التحية .
المسألة الرابعة : إذا جاء لصلاة العيد هل يصلي التحية أو لا يصلي التحية ؟
المسألة هذه فيها كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله والصواب أن نقول : أن صلاة العيد لا تخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن تقام في الجامع فإذا أقيمت في الجوامع فنقول بأن تحية المسجد مشروعة ، حتى ولو كان في وقت النهي لما سيأتينا أنها من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي .
الأمر الثاني : أن تقام في مصليات العيد فهذا ينبني على مصلى العيد هل هو مسجد أو ليس مسجداً .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب : أن مصلى العيد ليس مسجداً ولا يأخذ أحكام المسجد وعلى هذا إذا جاء إلى مصلى العيد فإنه يجلس ولا يصلي التحية لأن مصلى العيد ليس مسجداً بل إن كان في وقت النهي نقول لا يجوز ، لأنه إذا صلى صلى تطوعاً مطلقاً في وقت النهي .