القسم الثالث : ما يتعلق بالمباحات والمشروعات ليس في ذات المشروع أنه واجب أو مستحب لا وإنما ما يتعلق بالمباحات مثل الزواج مثل شراء المركوب أو شراء البيت .. إلخ . هذا الذي يستخير فيه .
كذلك أيضاً ما يتعلق بالمشروعات كما قلنا زمان السفر آلة السفر غرفة المسافر .. إلخ .
فيتبين لنا أن الذي يستخار فيه المباحات وما يتعلق بالمشروعات .
أيضاً مالم تظهر مصلحة فإن ظهرت المصلحة لا حاجة للاستخارة لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في كل شيء هذا ما حفظ .
فنقول إذا ظهرت المصلحة أن شرائه لهذا البيت أصلح له يتوكل على الله .
ظهرت المصلحة أن سفره هذا اليوم أصلح ، نقول يتوكل على الله عز وجل .
يظهر أنه إذا ظهرت المصلحة فلا حاجة للاستخارة .
وذكرنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستخير في كل شيء .
المسألة الثالثة :صلاة الاستخارة هل تفعل في أوقات النهي أو نقول لا تفعل في أوقات النهي؟
أما جمهور أهل العلم الذين لا يرون أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يقولون صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب فلا تفعل في أوقات النهي .
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذين قالوا بأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ، هل صلاة الاستخارة تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل ؟
نقول هذا فيه تفصيل :
إن كان هذا الشيء يفوت ولابد أن يفعله في وقت النهي فنقول يستخير .
وإن كان هذا الشيء لا يفوت مثلاً يريد أن يشتري سيارة والآن بعد العصر ولو أخر الشراء إلى غروب الشمس فات وهو متردد ، نقول يستخير .
لكن لو أن الشراء لا يفوت نقول يؤجل الاستخارة إلى بعد غروب الشمس .