يعني الأقسام التي تذكر في النهار كالأقسام التي تذكر في الليل .
لكن في الليل إذا نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وفي النهار إذا نوى أربع ثم قام إلى خامسة فكأنما قام إلى خامسة في صلاة الظهر .
وإذا نوى أن يصلي ستاً أو ثمان ركعات فإن هذا حكمه جائز مع الكراهة .
بقينا في قسم أخير في صلاة النهار : إذا نوى ركعتين في صلاة النهار فله أن يزيد إلى أربع بخلاف الليل .
وقوله : وإن تطوع نهاراً بأربع فلا بأس ، لا بأس الإنسان أن يتطوع في النهار بأربع وظاهر كلام المؤلف لو تطوع بأربع ولو كان ذلك بتشهدين فإن هذا جائز ولا بأس به .
وأجر قاعد على نصف أجر قائم...............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو تطوع في النهار بأربع ركعات كصلاة الظهر تماماً فإن هذا جائز ولا بأس به والأولى أنه لا يفعل ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا توتروا بثلاث فتشبه بصلاة المغرب "
وإذا أراد أن يسرد أربع ركعات في النهار نقول هذا جائز ولا بأس به لكن بتشهد واحد
وقد دل على السرد حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً لا يفصل بينهن بتسليم ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وهو ضعيف ، لكن أيضاً ورد من حديث عائشة ورد من حديث علي فهذه تؤيد الجواز .
" وأجر قاعد على نصف أجر قائم " يعني إذا صلى قاعداً فإن هذا لا بأس به والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنته صلى في الليل قائماً وصلى قاعداً ، ويدل لذلك حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم وأجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد "