القسم الأول : أن ينوي ركعتين ثم يقوم إلى الثالثة وهذا يجب عليه أن يرجع ، والعلماء رحمهم الله يقولون إذا نوى ركعتين في الليل ثم قام إلى الثالثة فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر وعلى هذا نقول يجب عليه أن يرجع ، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صلاة الليل مثنى مثنى "
وبهذا نعرف الخطأ الذي يسلكه كثير من الأئمة في رمضان يحصل له سهو ثم بعد ذلك هو نوى أن يصلي ركعتين عند مفتاح الصلاة ثم يحصل له سهو فيقوم إلى الثالثة ويواصل وبعضهم يجعلها وتراً وهذا خطأ آخر وبعضهم يواصل إلى أربع ركعات وهذا خطأ أيضاً
والدليل على هذا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صلاة الليل مثنى مثنى "
وأنه إذا نوى ركعتين في أول الصلاة ثم قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر فيجب عليه أن يرجع .
القسم الثاني : أن ينوي أكثر من ركعتين كأن ينوي عند افتتاح الصلاة أن يصلي أربعاً سرداً بالليل أو ستاً سرداً وهكذا فهذا قال العلماء بأنه جائز مع الكراهة .
فأصبح عندنا في الليل إذا نوى ركعتين فإنه يجب عليه أن يقتصر عليهما ولا يزيد وإذا نوى أزيد من ذلك فإن هذا مكروه .
يعني لو نوى أن يصلي أربعاً سرداً يسرد أربعاً أو ستاً .. إلخ فيقولون هذا حكمه جائز مع الكراهة ، هذا بالنسبة لقيام الليل .
وإن تطوع نهاراً بأربع فلا بأس.........................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة لصلاة النهار قال المؤلف رحمه الله :
" وإن تطوع نهاراً بأربع فلا بأس "
أيضاً النهار نقول ينقسم :
أولاً القسم الأول : أن ينوي أربع ركعات سرداً فهذا جائز ولا بأس به .
لكن لو قام إلى خامسة لما نوى أربع فإنه كما لو قام إلى خامسة في الظهر يجب عليه أن يرجع .
القسم الثاني : أن ينوي ست ركعات أو ثمان ركعات سرداً في النهار فيقولون بأن هذا جائز مع الكراهة .