فالنفل يرخص فيه ويسقط فيه القيام لا بأس الإنسان أن يصلي قائماً أو يصلي قاعداً ، وإن كان بعض أهل العلم قال لايصلي قاعداً إلا مع العذر .
لكن الصواب في هذا : أنه جائز كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعداً وركع من قعود في قيام الليل ، وصلى قائماً ، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله .
..........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقول المؤلف رحمه الله : وأجر قاعد على نصف أجر قائم ، هذا في غير المعذور .
أما المعذور فإن له أجر صلاة القائم فإذا كان الإنسان يصلي في الليل ثم حصل له عذر أو في الفرائض حصل له مرض ولم يستطع أن يصلي قائماً فنقول يصلي قاعداً وله أجر صلاة القائم فإذا كان الإنسان مراتباً على شيء ثم حصل له عذر ولم يستطع أن يأتي به كاملاً فإنه يكتب له الأجر كاملاً .
وإذا صلى قاعداً العلماء قالوا بأن صلاة قاعد لها قسمين :
القسم الأول : الاستحباب .
والقسم الثاني : الجواز .
أما القسم الأول الاستحباب فقالوا : أن يتربع في أثناء القيام لحديث عائشة في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعاً .
ويفترش في مواضع الإفتراش ويتورك في مواضع التورك .
والقسم الثاني : الجواز وكيفما جلس .
وإذا جلس في الصلاة فإن البدل يكون له حكم المبدل يعني يرفع يديه في مواضع الرفع ويضع يديه في مواضع الوضع .. إلخ .قيام الليل كما سلف بينا وقته ووقت الاستحباب فيه أيضاً فضله عظيم وأجره كبير والأحاديث في ذلك كثيرة جداً وألف فيه
..........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ