تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالرأي الأول : وبه قال أكثر أهل العلم أن كل مصلي يقنت ، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

والرأي الثاني : أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم وهو أمير الجيش وهذا هو المشهور من مذهب الإمام احمد رحمه الله .

والرأي الثالث : أنه يقنت كل إمام ، وهذا قول بعض الحنابلة رحمهم الله .

والأقرب في هذه المسألة : أن كل مصلي يقنت لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث :" صلوا كما رأيتموني أصلي "ولأن القنوت دعاء .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن كما ذكر الحنابلة أن القنوت خاص بالإمام الأعظم وفي قول لهم أن الإمام الأعظم ونوابه .

إذا منع من ذلك : منع من القنوت الإمام الأعظم منع من القنوت أو نائبه منع منه فإن القنوت دعاء لا يستصعب الإنسان المسألة وإذا وقع بالمسلمين واقعة ، لأن القنوت دعاء بإمكان الإنسان يقنت في النافلة ويقنت في قيام الليل ويقنت في قنوت الوتر ويدعو وهو في السجود ... إلخ .

فليست المسألة صعبة أو كبيرة بعض الناس إن ما قنت الإمام يكون عنده حرج هو دعاء أنت ادعوا ، الإنسان بإمكانه أن يدعو في السجود يدعو هو بنفسه ويدعو في قنوت الوتر الأمر واسع .

المسألة الخامسة : إذا قنت في الصلاة الجهرية الأمر في ذلك ظاهر ، لكن إذا قنت في الصلاة السرية هل يجهر أو لا يجهر ؟

الصواب في هذه المسألة : أنه يجهر ويأمن من خلفه كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

المسألة السادسة : إلى متى يقنت ؟

يقنت إلى أن ترتفع النازلة ، فالأصل أن القنوت باقي إلى أن ترتفع النازلة .

المسألة السابعة : هل يقنت في صلاة الجمعة أو لا يقنت في صلاة الجمعة ؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٢٤