تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والرأي الثاني : رأي الشافعي رحمه الله ومالك أنه يقنت في النصف الأخير من رمضان فقط لا يقنت دائماً .

والرأي الثالث : اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان يعني لا يداوم على القنوت ، وهذا هو الصواب ، ويدل لذلك أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وأم سلمة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ، لم ينقلوا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم فيفهم من هذا أن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقنت .

لكن كما سلف في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيفهم من ذلك أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك القنوت .

فنقول : يستحب للإنسان أن يقنت في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان يتركه ، هذا هو الذي يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال المؤلف رحمه الله تعالى : بعد الركوع ، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة وأنس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك حديث ابن عباس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة كم سيأتينا إن شاء الله .

ويقول اللهم اهدني فيمن هديت .........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فالنبي عليه الصلاة والسلام في قنوته لما قنت يدعوا على رعل وعصية وركوان الذين قتلوا القراء ، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة ، كان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع .

وأيضاً هم يقولون إذا قنت قبل الركوع جائز وأن هذا وارد في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ، وعلى هذا نقول يقنت قبل الركوع وبعد الركوع ويكون هذا من السنن المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩١٥