تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما عند أبي حنيفة : أنتم تعلمون أن مذهب أبي حنيفة لا يجوزون الجمع ما عندهم إلا جمع صوري فقط ليس عندهم جمع حقيقي إلا في عرفات ومزدلفة مع الإمام الأعظم .

إلى الفجر..............................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على رأي الإمام مالك رحمه الله : أنه لو جمع في السفر أو جمع في الحضر فيما يسوغ الجمع جمع جمع تقديم صلى المغرب وصلى العشاء فعلى رأي الإمام مالك رحمه الله أنه ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ما يوتر .

والصواب في هذا : ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأن الوتر يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء سواء فعلت في وقتها أو فعلت في وقت المغرب مجموعة .

ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشرة ركعة فقالت :" ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر "

وأيضاً يدل لهذا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :" إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح الوتر " فقال : ما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح ، ويؤخذ من ذلك أن الوتر معلق بفعل الصلاة .

" إلى الفجر " ويستمر وقته إلى طلوع الفجر وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله ، ويستدلون على ذلك بما تقدم من حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشرة ركعة .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأيضاً حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أوتروا قبل أن تصبحوا "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٠٧