ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باليقين فعلى القول بالتحري لأن هناك في المذهب قول بالتحري ، فإذا قيل بالتحري وغلب على ظنه فإنه يسجد بعد السلام .
فأصبح عندنا القسم الثاني ما يتعلق بالندب والأفضلية كله قبل السلام إلا في موضعين :
الموضع الأول : إذا سلم قبل إتمامها .
الموضع الثاني : إذا بنى على غالب ظنه وقيل بالتحري فإنه يسجد بعد السلام .
هذا هو المشهور من المذهب .
الرأي الثاني في المسألة : رأي الإمام مالك رحمه الله التفصيل قال :
إن كان لنقص قبل السلام وإن كان لزيادة فبعد السلام .
والرأي الثالث : رأي أبي حنيفة وأن السجود كله قبل السلام .
والرأي الرابع : عند الشافعي أن السجود كله بعد السلام .
والرأي الخامس : ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل : وأن السجود تارة يجب قبل السلام وتارة يجب بعد السلام ، فيجب قبل السلام في موضعين :
الموضع الأول : إذا كان عن نقص ، مثلاً نقص التشهد الأول قام نقص تسبيح الركوع تسبيح السجود .
الموضع الثاني : إذا شك ولم يترجح له شيء وبنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام .
هاذان الموضعان يسجد فيهما قبل السلام .
وتبطل بتعمد ترك ما أفضليته قبل سلام.........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم الثاني : السجود بعد السلام وأيضاً هذا في موضعين :
الموضع الأول : إذا كان عن زيادة ، فإذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام .
الموضع الثاني : إذا شك وترجح له شيء فإنه يسجد بعد السلام .