تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باليقين فعلى القول بالتحري لأن هناك في المذهب قول بالتحري ، فإذا قيل بالتحري وغلب على ظنه فإنه يسجد بعد السلام .

فأصبح عندنا القسم الثاني ما يتعلق بالندب والأفضلية كله قبل السلام إلا في موضعين :

الموضع الأول : إذا سلم قبل إتمامها .

الموضع الثاني : إذا بنى على غالب ظنه وقيل بالتحري فإنه يسجد بعد السلام .

هذا هو المشهور من المذهب .

الرأي الثاني في المسألة : رأي الإمام مالك رحمه الله التفصيل قال :

إن كان لنقص قبل السلام وإن كان لزيادة فبعد السلام .

والرأي الثالث : رأي أبي حنيفة وأن السجود كله قبل السلام .

والرأي الرابع : عند الشافعي أن السجود كله بعد السلام .

والرأي الخامس : ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل : وأن السجود تارة يجب قبل السلام وتارة يجب بعد السلام ، فيجب قبل السلام في موضعين :

الموضع الأول : إذا كان عن نقص ، مثلاً نقص التشهد الأول قام نقص تسبيح الركوع تسبيح السجود .

الموضع الثاني : إذا شك ولم يترجح له شيء وبنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام .

هاذان الموضعان يسجد فيهما قبل السلام .

وتبطل بتعمد ترك ما أفضليته قبل سلام.........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثاني : السجود بعد السلام وأيضاً هذا في موضعين :

الموضع الأول : إذا كان عن زيادة ، فإذا كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام .

الموضع الثاني : إذا شك وترجح له شيء فإنه يسجد بعد السلام .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٠٠