فالصواب : أن الأمر يقتضي الوجوب لكنه يجب إذا كان عمده يبطل الصلاة ولا يجب إذا كان عمده لا يبطل الصلاة .
وأما القول بأنه سنة مطلقاً فهذا فيه نظر .
أولاً : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما تقدم " إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين
وثانياً : مراغمة الشيطان لأن هذا السهو إنما هو من الشيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد :" وإن كان صلى تماماً كان ترغيماً للشيطان " .
وثالثاً : المعنى يقتضي ذلك وإنه إذا نقص كان هذا السجود جبراً لهذا النقص الذي حصل في الصلاة .
ومحله قبل سلام ندباً إلا إذا سلّم قبل إتمامها فبعده.......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالصواب : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب .
" ومحله قبل سلام ندباً إلا إذا سلّم قبل إتمامها فبعده " يقول المؤلف رحمه الله محل السجود لما ذكر حكم السجود أراد أن يبين محله هل هو قبل السلام أو بعد السلام ؟
هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله فالمشهور من المذهب أن الأمر ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الجواز والإباحة فيقولون يجوز مطلقاً قبل السلام وبعد السلام لست مقيد إذا حصل لك سهو في زيادة أو نقصان أو شك يجوز لك أن تسجد قبل السلام ويجوز لك أن تسجد بعد السلام هذا فيما يتعلق بالجواز والإباحة .
القسم الثاني: ما يتعلق بالأفضلية والندب قالوا الأفضل أن يسجد قبل السلام إلا في موضعين:
الموضع الأول : قال المؤلف رحمه الله : إلا إذا سلّم قبل إتمامها كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة سلّم من ركعتين وسجد بعد السلام فقالوا هنا يسجد بعد السلام .
الموضع الثاني : إذا قيل بالتحري لأن المذهب يقولون عند الشك هل يقولون بالتحري أو باليقين ؟
............................................................................................................