تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان أدرك السهو مع الإمام فإنه يسجد وإن كان لم يدرك السهو مع الإمام فإنه لا يسجد وإن شك لم يتبين له الأمر نقول يسجد احتياطاً .

الموضع الثالث : إذا سها الإمام ولم يسجد والمأموم يرى سجود السهو فإنه يسجد .

" وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب " هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم سجود السهو هل هو واجب أو مستحب ؟

فأفاد المؤلف رحمه الله أن في ذلك تفصيلاً وهو :

أنه إذا كان عمده هذا السهو إذا كان عمده يبطل الصلاة فهو واجب وإن كان لا يبطل الصلاة عمده فهو مستحب .

ومثاله : عمده يبطل الصلاة مثلاً ترك قول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي العظيم على المذهب واجب وترك الواجب عمداً يبطل الصلاة فسهوه هنا يوجب السجود .

زاد ركوعاً ثانياً عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود وعلى هذا فقس .

قام بعد الركعة الثانية نقول عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود .

وإن لم يكن عمده يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود لكن قد يشرع ، مثلاً ترك الاستفتاح هذا عمده لا يبطل الصلاة لكن كما تقدم لنا هل يسجد لترك السنة أو لا يسجد لتر السنة ... إلخ ؟

تقدم الكلام على ذلك .

............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقول القاعدة متى يجب سجود السهو ومتى لا يجب ؟

نقول يجب إذا كان هذا السهو عمده يبطل الصلاة فيجب السجود وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فلا يجب السجود وقد يشرع وقد لا يشرع .

والرأي الثاني في المسألة : أن سجود السهو كله سنة وأن ليس هناك ما هو واجب وهذا فيه نظر .

والصواب في ذلك : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود قال :" إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين " وهذا الأمر يقتضي الوجوب .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٩٨