تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو عدد الركعات شك هل صلى ثنتين أو ثلاثاً فإنه يجعلها ثنتين هذا اليقين ، أو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً وعلى هذا فقس .

فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه.......................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه قاعدة في المذهب قاعدة الجملة ﴿ أنهم عند الشك يقولون يبنى على اليقين ﴾ سواء كان في الصلاة أو في غيرها مثلاً في الطواف شك في أشواط الطواف هل طاف ثلاثاً أو أربعة ؟

المذهب أنه يجعلها ثلاث .

شك هل رمى خمس حصيات أو ستة ؟ فإنه يجعلها خمسة وعلى هذا فقس .

وهذه كما أسلفنا قاعدة في المذهب في الجملة .

والرأي الثاني : التفريق بينما إذا غلب على ظنه شيء يعني ترجح له شيء أو لم يترجح له شيء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وعلى هذا فالشك ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن يترجح له شيء فيأخذ بالراجح لما غلب على ظنه فمثلاً لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وترجح له أنه صلى ثلاثاً ، نقول يجعلها ثلاثاً ، ترجح له أنه صلى أربعاً ، نقول يجعلها أربعاً يعمل بالراجح سواء كان القليل أو الكثير .

ودليل ذلك : حديث ابن مسعود في البخاري وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام :"فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه " فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه " .

ولا يسجد لشك في واجب.....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثاني : أن لا يترجح له شيء فهنا يأخذ بالأقل اليقين ، فإذا شك مثلاً هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ولم يترجح له شيء الأمر عنده مستوي فنقول يجعلها ثلاثاً ، أو شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة والأمر عنده مستوي فنقول يجعلها ثلاثاً وعلى هذا فقس .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٩٥