" وحرم إن شرع في القراءة وبطلت " يحرم إن شرع في القراءة وبطلت فعندهم الأقسام ثلاثة :
القسم الأول : أن يذكره قبل أن يستتم قائماً ، فهنا يجب أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد .
القسم الثاني : أن يذكره بعد أن استتم قائماً ، يكره أن يرجع ولو رجع يسجد بعد السلام لأنه زاد وإن لم يرجع يسجد قبل السلام لأنه نقص .
القسم الثالث : أن يذكره بعد أن شرع في القراءة فإنه يحرم .
لماذا يقيدون بالقراءة ؟
كما قلنا يقولون لأن القراءة ركن مقصود بذاته .
نضيف القسم الرابع : أن يذكره قبل أن يفارق محله ، فهذا يأتي به ولا شيء عليه .
والصحيح كما ذكرنا أنه لا فرق بين التشهد الأول وبين بقية الواجبات ، والقاعدة كما سلفت .
" ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود للكل " كما سيأتي.
وذكرنا أن النقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : نقص الأركان وتقدم .
ومن شك في ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين.........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقسم الثاني : نقص الواجبات .
والقسم الثالث : نقص المستحبات .
كما لو نقص الاستفتاح أو نقص البسملة نقص مستحب من مستحبات الصلاة فما حكم صلاته ؟
نقول صلاته لا تبطل لا بالعمد ولا بالسهو لكن هل يشرع السجود للسهو ؟
إذا كان متعمداً فلا سجود لكن لو سها هل يشرع السجود للسهو أو نقول بأن السجود لا يشرع للسهو ؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وتكلمنا عليه وذكرنا الخلاف فيه .
"ومن شك في ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين " هنا شرع المؤلف رحمه الله في السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك ، والشك هو التردد بين أمرين أيهما وقع ، فيقول المؤلف رحمه الله : إذا شك في ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين مثلاً : شك في ركن الركوع هل ركع أو لم يركع ؟
يقول المؤلف رحمه الله : يبني على اليقين ، واليقين أنه لم يأتي به ، لم يركع .