تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وحرم إن شرع في القراءة وبطلت " يحرم إن شرع في القراءة وبطلت فعندهم الأقسام ثلاثة :

القسم الأول : أن يذكره قبل أن يستتم قائماً ، فهنا يجب أن يرجع ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد .

القسم الثاني : أن يذكره بعد أن استتم قائماً ، يكره أن يرجع ولو رجع يسجد بعد السلام لأنه زاد وإن لم يرجع يسجد قبل السلام لأنه نقص .

القسم الثالث : أن يذكره بعد أن شرع في القراءة فإنه يحرم .

لماذا يقيدون بالقراءة ؟

كما قلنا يقولون لأن القراءة ركن مقصود بذاته .

نضيف القسم الرابع : أن يذكره قبل أن يفارق محله ، فهذا يأتي به ولا شيء عليه .

والصحيح كما ذكرنا أنه لا فرق بين التشهد الأول وبين بقية الواجبات ، والقاعدة كما سلفت .

" ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود للكل " كما سيأتي.

وذكرنا أن النقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : نقص الأركان وتقدم .

ومن شك في ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين.........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقسم الثاني : نقص الواجبات .

والقسم الثالث : نقص المستحبات .

كما لو نقص الاستفتاح أو نقص البسملة نقص مستحب من مستحبات الصلاة فما حكم صلاته ؟

نقول صلاته لا تبطل لا بالعمد ولا بالسهو لكن هل يشرع السجود للسهو ؟

إذا كان متعمداً فلا سجود لكن لو سها هل يشرع السجود للسهو أو نقول بأن السجود لا يشرع للسهو ؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وتكلمنا عليه وذكرنا الخلاف فيه .

"ومن شك في ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين " هنا شرع المؤلف رحمه الله في السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك ، والشك هو التردد بين أمرين أيهما وقع ، فيقول المؤلف رحمه الله : إذا شك في ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين مثلاً : شك في ركن الركوع هل ركع أو لم يركع ؟

يقول المؤلف رحمه الله : يبني على اليقين ، واليقين أنه لم يأتي به ، لم يركع .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٩٤