وإذا تكلم في صلب الصلاة لضرورة مثلاً رأى ضريراً يريد أن يسقط في حفرة فتكلم لكي يحذره أو رأى إنساناً بقربه من ذوات السموم وتكلم لكي يحذره ، فكلام المؤلف رحمه الله أن صلاته تبطل عليه لأنه قال بطلت وهذا مطلقاً سواء تكلم لضرورة أو تكلم بغير ضرورة .
ودليله ما سبق من حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن صلاتك هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن" .
" أو قهقة أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ونحوه فبان حرفان بطلت " أيضاً هذه الأشياء يعتبرها المؤلف رحمه الله من زيادة الأقوال التي ليست من جنس الصلاة فهذه يقول المؤلف رحمه الله : بأنها تبطل الصلاة ، يعني إذا فعلها عمداً يقول تبطل الصلاة .
قهقه فما هي القهقه ؟
أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة....................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القهقه هي رفع الصوت بالضحك ، فيقول المؤلف رحمه الله بأن الإنسان إذا قهقه رفع صوته بالضحك وبان منه هذا الصوت يقول بأن صلاته تبطل عليه لأن أولاً : حديث معاوية بن الحكم :" إن صلاتك هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن " وهذه تلحق وإن كانت ليست كلاماً لكنها تلحق .
وثانياً : أن مثل هذه القهقه تنافي الخشوع في الصلاة وما يطلب في هيئة الصلاة وكيفيتها ، وعلى هذا نقول أن القهقه إذا قهقه الإنسان في صلاته نقول عليه أن يعيد الصلاة ، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا تبسم في الصلاة أن صلاته صحيحة لا تبطل عليه وهذا ما عليه جماهير أهل العلم حمهم الله خلافاً لابن سيرين .
ابن سيرين يرى أن التبسم نوع من الضحك ويستدل بقول الله عز وجل :" فتبسم ضاحكاً من قولها "
والصواب في هذا : ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله .