تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا تكلم في صلب الصلاة لضرورة مثلاً رأى ضريراً يريد أن يسقط في حفرة فتكلم لكي يحذره أو رأى إنساناً بقربه من ذوات السموم وتكلم لكي يحذره ، فكلام المؤلف رحمه الله أن صلاته تبطل عليه لأنه قال بطلت وهذا مطلقاً سواء تكلم لضرورة أو تكلم بغير ضرورة .

ودليله ما سبق من حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن صلاتك هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن" .

" أو قهقة أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة ونحوه فبان حرفان بطلت " أيضاً هذه الأشياء يعتبرها المؤلف رحمه الله من زيادة الأقوال التي ليست من جنس الصلاة فهذه يقول المؤلف رحمه الله : بأنها تبطل الصلاة ، يعني إذا فعلها عمداً يقول تبطل الصلاة .

قهقه فما هي القهقه ؟

أو نفخ أو تنحنح بلا حاجة....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القهقه هي رفع الصوت بالضحك ، فيقول المؤلف رحمه الله بأن الإنسان إذا قهقه رفع صوته بالضحك وبان منه هذا الصوت يقول بأن صلاته تبطل عليه لأن أولاً : حديث معاوية بن الحكم :" إن صلاتك هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن " وهذه تلحق وإن كانت ليست كلاماً لكنها تلحق .

وثانياً : أن مثل هذه القهقه تنافي الخشوع في الصلاة وما يطلب في هيئة الصلاة وكيفيتها ، وعلى هذا نقول أن القهقه إذا قهقه الإنسان في صلاته نقول عليه أن يعيد الصلاة ، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا تبسم في الصلاة أن صلاته صحيحة لا تبطل عليه وهذا ما عليه جماهير أهل العلم حمهم الله خلافاً لابن سيرين .

ابن سيرين يرى أن التبسم نوع من الضحك ويستدل بقول الله عز وجل :" فتبسم ضاحكاً من قولها "

والصواب في هذا : ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٨٧