تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثاني : الأقوال التي لا تشرع في الصلاة ، وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله ، مثل الكلام لو تكلم في صلب الصلاة قال أدخل أخرج نقول هذا قول لا يشرع في الصلاة جسه ليس مشروعاً في الصلاة فإذا زاده متعمداً تبطل صلاته ، ولهذا قال المؤلف : وإن تكلم هنا أو في صلبها إلى أن قال : بطلت ، فإذا تكلم هنا قوله هنا الإشارة إلى ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تكلم كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهما ، فإذا تكلم بعد أن سلم سهواً قبل إتمام الصلاة يقول المؤلف رحمه الله تبطل صلاته .

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله : أنها تبطل مطلقاً سواء تكلم في مصلحة الصلاة أو تكلم في غر مصلحة الصلاة وسواء كان متعمداً أو كان غير متعمد وسواء كان مأموماً أو كان غير مأموم ... إلخ .

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله : أن الصلاة تبطل مطلقاً .

وهذا فيه نظر .

والصواب : أنه إذا سلم سهواً ثم تكلم بعد السلام لمصلحة الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذي اليدين أو لغير مصلحتها وهو يجهل أنه لا يزال في الصلاة أو يجهل الحكم الشرعي بأنه لا يجوز أن يتكلم ، فنقول الصواب : أن صلاته لا تبطل عليه .

.............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٨٥