" وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه وتشهد في قيام لم تبطل بعمده " تقدم أن تكلمنا عن الزيادة في الصلاة وذكرنا أن الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : زيادة أفعال ، وأن زيادة الأفعال أيضاً تنقسم إلى قسمين : أفعال من جنس الصلاة ،و أفعال من غير جنس الصلاة .
القسم الثاني من أقسام الزيادة : زيادة أقوال وأيضاً الأقوال تنقسم إلى قسمين :
" وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة ... إلخ .....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم الأول : أقوال من جنس الصلاة .
القسم الثاني : أقوال من غير جنس الصلاة .
لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زيادة الأفعال شرع الآن في بيان زيادة الأقوال قال :
" وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة ... إلخ .
زيادة الأقوال كما أشرنا تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أقوال مشروعة في الصلاة ، مثل التسبيح والتشهد والقراءة ... إلخ هذه أقوال مشروعة في الصلاة فإذا أتى بهذه الأقوال في غير موضعها فقد زادها مثلاً قرأ في الركوع المشروع في الركوع أن يسبح فقط والآن يعتبر زاد في الركوع قولاً أو قرأ في السجود وتشهد في القيام ... إلخ .
ما الحكم هنا ؟
الحكم هنا قال المؤلف رحمه الله : لم تبطل بعمده لأنه مشروع في الصلاة بالجملة فإن تشهد في القيام أو قرأ في الركوع أو قرأ في السجود أو تشهد في السجود يقول المؤلف رحمه الله : لم تبطل حتى وإن تعمد .
والعلة : لأنه مشروع في الصلاة بالجملة .وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قرأ في الركوع أو السجود أن صلاته تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود وقال في حديث ابن عباس رضي الله
وندب السجود لسهوه وإن سلّم قبل إتمامها عمداً بطلت....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ