تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المؤلف رحمه الله للبطلان اشترط شروطاً :

قال لك : وعمل مستكثر ، الشرط الأول : أن يكون كثيراً .

قال لك : عرفاً ، يعني لا يتقيد بعدد وإنما يتقيد بالعرف فإذا كانت الحركات كثيرة عرفاً يبطل .

الشرط الثالث : متوال يعني في ركعة واحده لو تحرك مثلاً حركة أو حركتين في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية حركتين والثالثة كذلك هذه وإن كانت كثيرة عرفاً إلا أنها غير متوالية .

فالشرط الأول لكي تبطل : أن يكون كثيراً

الثاني : أن يكون عرفاً .

............................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث : أن يكون متوالياً .

الرابع : أن يكون بغير ضرورة .

فنقول هذه إذا عملها المصلي تبطل صلاته .

قال : يبطلها عمده وسهوه ، أما العمد فهذا ظاهر أنه يبطلها فإذا توفرت هذه الشروط تحرك أو عمل أعمال ليس من جنس الصلاة متعمداً وتوفرت هذه الشروط الأربعة نقول فإن صلاته تبطل عليه .

أما إذا كان ذلك سهواً ، يعني إنسان أكثر من الحركات ساهياً فأصبحت كثيرة عرفاً متوالية ... إلخ ، هل تبطل صلاته أو لا تبطل ؟

يقول المؤلف صلاته تبطل .

وعندنا قاعدة في الشريعة وهي { أن المحظورات المنهيات سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك سائر المنهيات مما يترتب عليها حكمها بالنسبة لحقوق الله عز وجل إلا بشروط ثلاثة :

الشرط الأول : العلم .

الشرط الثاني : الاختيار .

الشرط الثالث : الذكر .}

ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهواً................................................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه الحركات هذه من المنهيات فإذا كان الإنسان ساهياً أو كان جاهلاً أو كان مكرهاً على هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة ونحو ذلك فيظهر أن صلاته صحيحة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٨٠