قال المؤلف رحمه الله للبطلان اشترط شروطاً :
قال لك : وعمل مستكثر ، الشرط الأول : أن يكون كثيراً .
قال لك : عرفاً ، يعني لا يتقيد بعدد وإنما يتقيد بالعرف فإذا كانت الحركات كثيرة عرفاً يبطل .
الشرط الثالث : متوال يعني في ركعة واحده لو تحرك مثلاً حركة أو حركتين في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية حركتين والثالثة كذلك هذه وإن كانت كثيرة عرفاً إلا أنها غير متوالية .
فالشرط الأول لكي تبطل : أن يكون كثيراً
الثاني : أن يكون عرفاً .
............................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالث : أن يكون متوالياً .
الرابع : أن يكون بغير ضرورة .
فنقول هذه إذا عملها المصلي تبطل صلاته .
قال : يبطلها عمده وسهوه ، أما العمد فهذا ظاهر أنه يبطلها فإذا توفرت هذه الشروط تحرك أو عمل أعمال ليس من جنس الصلاة متعمداً وتوفرت هذه الشروط الأربعة نقول فإن صلاته تبطل عليه .
أما إذا كان ذلك سهواً ، يعني إنسان أكثر من الحركات ساهياً فأصبحت كثيرة عرفاً متوالية ... إلخ ، هل تبطل صلاته أو لا تبطل ؟
يقول المؤلف صلاته تبطل .
وعندنا قاعدة في الشريعة وهي { أن المحظورات المنهيات سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك سائر المنهيات مما يترتب عليها حكمها بالنسبة لحقوق الله عز وجل إلا بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : العلم .
الشرط الثاني : الاختيار .
الشرط الثالث : الذكر .}
ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهواً................................................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذه الحركات هذه من المنهيات فإذا كان الإنسان ساهياً أو كان جاهلاً أو كان مكرهاً على هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة ونحو ذلك فيظهر أن صلاته صحيحة .