تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعمل مستكثر عرفاً متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول المؤلف لا يعتد بها .

أو أن هذا المأموم جاء والإمام في الخامسة ثم دخل معه ، هل نقول صل أربع أو صل ثلاث ؟

على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يعتد بها لأنها زائدة ، والأصل عدمها .

والرأي الثاني : وذهب إليه بعض الحنابلة واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : أنه يعتد بها ، هذا الرأي الثاني وهذا القول هو الصواب لأنا لو قلنا لا تعتد بهذه الركعة يلزم بأن يأتي بالخامسة ، وهذا غير صحيح .

فلنفرض أن هذا الرجل جاء في الركعة الثانية وصلى مع الإمام أربع لو قلنا لا تعتد بها يلزم من ذلك أن يأتي بركعة خامسة وهذا غير صواب .

" وعمل مستكثر عرفاً متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه " هذا القسم الثاني ذكرنا أن الزيادة تنقسم إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : أن تكون فعلاً من جنس الصلاة ، وتكلمنا عنه .

هذا القسم الثاني : أن تكون فعلاً من غير جنس الصلاة ، هذا ما فيه سجود سهو إذا كانت الزيادة فعلاً من غير جنس الصلاة ، نقول هذا ليس فيه سجود السهو مثلاً تكلم في الصلاة تحرك أكل شرب وعمل حركات كثيرة ... إلخ .

............................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا ما فيه سجود سهو ولهذا قال لك : وعمل مستكثر عرفاً متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه .

وليس له سجود السهو ، هذا نقول :

القسم الثاني : أن يكون فعلاً من غير جنس الصلاة ، وهذا كالمشي والحركة الكثيرة ليس من جنس الصلاة ، الأكل والشرب هذا ليس من جنس الصلاة فلا يشرع له سجود السهو .

لكن بقينا ، هل تبطل الصلاة أو نقول بأن الصلاة لا تبطل ؟

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٧٩