وعمل مستكثر عرفاً متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول المؤلف لا يعتد بها .
أو أن هذا المأموم جاء والإمام في الخامسة ثم دخل معه ، هل نقول صل أربع أو صل ثلاث ؟
على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يعتد بها لأنها زائدة ، والأصل عدمها .
والرأي الثاني : وذهب إليه بعض الحنابلة واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : أنه يعتد بها ، هذا الرأي الثاني وهذا القول هو الصواب لأنا لو قلنا لا تعتد بهذه الركعة يلزم بأن يأتي بالخامسة ، وهذا غير صحيح .
فلنفرض أن هذا الرجل جاء في الركعة الثانية وصلى مع الإمام أربع لو قلنا لا تعتد بها يلزم من ذلك أن يأتي بركعة خامسة وهذا غير صواب .
" وعمل مستكثر عرفاً متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه " هذا القسم الثاني ذكرنا أن الزيادة تنقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : أن تكون فعلاً من جنس الصلاة ، وتكلمنا عنه .
هذا القسم الثاني : أن تكون فعلاً من غير جنس الصلاة ، هذا ما فيه سجود سهو إذا كانت الزيادة فعلاً من غير جنس الصلاة ، نقول هذا ليس فيه سجود السهو مثلاً تكلم في الصلاة تحرك أكل شرب وعمل حركات كثيرة ... إلخ .
............................................................................................................. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا ما فيه سجود سهو ولهذا قال لك : وعمل مستكثر عرفاً متوال من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه .
وليس له سجود السهو ، هذا نقول :
القسم الثاني : أن يكون فعلاً من غير جنس الصلاة ، وهذا كالمشي والحركة الكثيرة ليس من جنس الصلاة ، الأكل والشرب هذا ليس من جنس الصلاة فلا يشرع له سجود السهو .
لكن بقينا ، هل تبطل الصلاة أو نقول بأن الصلاة لا تبطل ؟